Feat

Searching...

نموذج القانون الأساسي للجمعيات حسب القانون الجديد

مارس 12, 2012

القانـون الاساســي للجمعيـة

المادة الاولى :يؤلـف المصرحـون الآتيـة اسمـائهم ( باسـم أومتصـرف باسـم الجمعيـة ولحسابـها).

الرقم
الاسم و اللقب
المهنــة
الحالة المدنية
الوظيفـة
العنـوان

01





02





03





04





05





06





07





08





09





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22






الجمعية تخضع للتشريع المعمول به للغرض الاساسي الذي يعتمد على احكام القانـون 90/31 المؤرخ في 1990.12.04 المتـعلق بالجمعيــات .31.32
الفصـل الاول : أسـاس ومبـدأ الجمعيـــات :
البــــاب الاول
التسـمــية - الهـدف – المقــــر
                                                 مدة عمل الجمعية ومــدة
  المادة الثانية : الجمعية هي اتفاقية  تخضع للتنظيم والتشريع الجاري بهما العمل بمجالها الاقـليمي ببلدية واحدة اوعدة  بلديات في الولاية ويجتمع في اطارها اشخاص طبعين اومعنييون على اسـاس تعـاقدي ولغرض غيرمربح كمايشاركون في تسخيرمعارفهم ووسائلهم لمدةمحددةمن اجل ترقية الانشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والثقافي والرياضي
المادة الثالثة : تهدف الجمعية الى مايلي :
01
02
03
04

           المادة الرابعة : تسمـى الجمعيــة: جمعية
المادة الخامسة : يكون مقر:
يذكرالمقربالتحديدويجب ارفاق هذا القانون الاساسي بالترخيص للمقرمن الشخص المالك او المؤسسة مع مراعاة الشروط الاخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العـمـل
المادة السادسة : مدة الجمعيـة هـي : غـير محـددة  
المادة السابعة : تمارس الجمعية أعمالها في الاقليمي التالي
                            يذكرالمدى الجعرافي لعملها على ان لاتتعدى حدود الولاية
الباب  الثاني : تشكيلة الجمعية
شروط وكيفية انضمام وانسحاب الاعضاء
المادةالثامنة :تكون طريقة تنظيم الجمعية وفقا للنظام الداخلي الذي تصادق عليه لجمعية العامة
         بالاغلبية ثلثي أعضاء الجمعية 3/2 ويتم تغييره بنفس الطريقــة

المادةالتاسعة:تتكون الجمعية من ...... عضو مؤسس على الاقل ويمكن ان تتكون زيادة على ذلك من أعضاء عاملين واعضاء شرفيين
المادة العاشرة : تتثمل حقوق وواجبات كل عضو في الجمعية فيما يلي :
الحقـوق: لكل عضو في الجمعية الحق في الاطلاع على نشاط الجمعية ابداء الراي في التسير المعارضة    في القضايا  المطروحة – الاطلاع على سير اموال الجمعية  
        الواجبـات : الالتزام بالقانون الاساسي للجمعية
المادةالحادية عشر:يكون الانضمام الى الجمعية كتابيا بوضع المعني طلب الانضمام ويقبله مكتب
                الجمعية بالاغليبية .....3/2........ الاعضاء  وتثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط .
المادة الثانية عشر:زيادة على الشروط المطلوبة في التنظيم المعمول به يجب ان تتوفرفي العضوالعامل في الجمعية مايلي
                       -  حسن   السلوك –  الاتزام بالنظام المعمول به
                      -     الكفاءة و الاخلاص
المادة الثالثةعشر: تسقط العضوية في الجمعية بالاسباب الاتية :
                                  الاستقالة : الانسحاب الذي يقدم كتابيا الى رئيس الجمعية ويقبله مكتب الجمعية
          الوفــــاة
                              عدم  الوفاء بالاشتراك………………….
          حل الجمعيـــة
          الاقصاء والاسباب خطيرة
                             يقصى العضو من الجمعية من طرف :

 02 ) بالجمعية العامة بالاغلبية 2/3 الاعضاء اشطب 1 أو 2.
المادة الرابعةعشر: يجب ان تتوفرفي الشخص الذي له حق التصويت في الجمعية ما
جميع  الحقوق   المدنية  - الرشد و البلوغ   - الاخلاص و الحسنة  وان يكون   منخرطا في  الجمعية
الباب الثالث التنظيم والتسيير
المادةالخامسةعشر :يكون تعيين المندوبين لجلسات الجمعية وفقا للقواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية.
المادة السادسة عشر: تتكون الجمعية من الجهاز للمدوالة وجهــاز للقيادة والادارة
المادةالسابعةعشر:يتكون جهاز المدوالة من الجمعية العامةالتي تتضمن مجموع اعضاء الجمعيةوتتكلف بمايلي:
-      تدلي برايها في تقارير التسيرالمالي وسائل النشاط والوضعية الادبية للجمعية
                    -  تصادق على النظام الداخلي للجمعية وتقوم بتحديد جهاز القيادي للادارة عند اللزوم
                   -  تصادق على تعديلات القانو ن الاساسي
                     -  توافق على المقتنيات من البيانات
       
         -  تقبل الهبات والوصايا عندما تقدم بعثات وشروط بعد التحقيق من عدم تنافيها مع الخط المرسوم للجمعية
 -  تدرس الطعون المقدمة ضد قرار جهــاز ( الادارة) في مجال الانظمام أو الشطب .
          _ توافق على مبلغ الاشتراكات السنويــة
المادة الثامنة عشر:تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الاقل كل اربع مرات في السنة وتجتمع في دورة غير عادية
كلمادعت الحاجة بناءعلى طلب 2/3 مكتب.الجمعية.. أو2/3 أعضاء  الجمعية .............. (يذكرالنصاب)
المادة التاسعةعشر: يتولى رئيس الجمعية استدعاء الرئيس استدعاء الجمعية العامة وتسجل الاستدعاءات في سجل المدوالات وترسل كتابيـا مرفقة بجدول الاعمال الى عناوين اعضاء الجمـعية في اجل اقصاه  .......08 أيام .…………………: (يحدد عدد الايام قبل الاجتماع)  .
المادة العشـرون:لاتصح مداولة الجمعية العامة أثناء الاستدعاء الاول اذا حضر ثلثي الاعضاء يذكر النصاب واذا لم يكتمل النصاب تسدعى الجمعية العامة في اجل اقصاه خمسة عشر يوما  وتصح مداولات الجمعية العامة حينئذ مهما يكن أعضائها الحاضرين .
المادة واحدةوعشرون : تتخذ القرار بأغلبية : …….………… تذكر الاغلبية المؤهلة

المادة الثانية وعشرون:تسجل المدوالات وفقا التسلسل الزمني في سجل المدوالات وتكون ممضاة من قبل الاعضاء الحاضرين في الاجتماع .

المادة الثالثة والعشرون :  يتكون جهاز القيادة من مكتب يتكون من :
01) الرئيس                                                                                                                                                       
02) نائب أول  للرئيس
03) نائب ثاني للرئيس
 04 )الكاتب
05 )مساعد الكاتب
 06)ا مين المال
07  )مساعد أول لامين المال
08  )مساعد ثاني لامين المال
09  )مساعد ثاني .
المادة الرابعة وعشرون : يتولة مكتب الجمعية مايلي:
- يعمل على احترام تنفيذ أحكام القانون الاساسي والداخلي وقرارات الجمعية العامة
- تسيير ممتلكات الجمعية
- يحدد اختصاصات نائب للرئيس ومهام المساعدين
- يقترح تعديلات اكتساب التأمين
- تدرس عمليات شطب عضو في الجمعية ويرتكب مخالفة خطيرة
-كما يكلف زيادة ذلك بـ:
- وتبيين اختصاصات المكتب المحتملة الاخرى.
المادة الخامسة والعشرون :ينتخب اعضاءالمكتب حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 23 من طرف الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
المادة السادسة والعشرون : يجتمع المكتب  في الشهر مرتين.( يبين العدد المرات )
بناءا على الاستدعاء من الرئيس كما يمكنه أن يجتمع بطلب.2/3 الاعضاء.......... ( يبين العدد)
المادةالسابعةوعشرون:يتخذ المكتب قراراته بالاغلبية2/3واذاتساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
المادة الثامنة والعشرون :يساعد الجمعية العامة للجان الدائمة ومؤقتة مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية
المادة التاسعة والعشرون : يمثل الرئيس للجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية وهومكلف بما يلي:
 - التقاضي  باسم الجمعيــة
- اكتساب التأمين يضمن النتائج المرتبة بالمسؤلية المدنية
- استدعاء اجهزة الادارة الجمعية ورئاستها وادارة مناقشة
- اقتراح جدول الاعمال لدورات الجمعية العامة
- تنشيط عمل مجموع الاجهزة وتنسيقها
- اعداد جلسات عن حياة الجمعية كل نصف سنة
                    - موافات السلطة الادارية المؤهلة لهذا الغرض بكل المعلومات المطلوبة وفي أي وقت
   -  تحضيرالتقرير الادبي والمالي وتقديم عنه الى جمعية العامة التي تنتظرفي تسيـرح
    -ممارسة السلطة السلمية على اعمال الجمعية ويكلف زيادة على ذلك بعملية التسيق  والاتصالات مع الهيئات وتبين اختصاصات الرئيس المحتملة الاخـرى .
المادةالثلاثون : يكلف الكاتب بجمع الوسائل و الادارة العامة ويتولى هذه الصفة مايلي:
                      - مسك قائمة المنخرطين
                      - معلجة البريد والادارة المحفوظات
       - مسك دفتر المدوالات
                       -حفظ على نسبة القانون الاساسي
                       -صياغة مشاريع محاضر المدوالات ونقلها الى دفتر المدولات
                       - كما يقوم كذلك : ببعض العمال عند الحاجة " تبين المهام "

  المادة الواحدة الثلاثون : يتولى أمين المال المسائل المالية والمحاسبة ويقوم في هذا الصددبمايلي حول الاشتراكات
  -   تسيير الاموال ومسك جرد الاموال الجمعية المنقولة والعقارية
      -  مسك صندوق النفقـــات
                          -   تحضير التقارير المالية
                          -  كما يكلف زيادة على ذلك : ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

تبين المهام المحتملــة

المادة الثانيةوالثلاثون: تدرس جميع التقاريرنشاطات المكتب في الجمعية العامة التي تقوم بامصادقة عليها باغلبية
..2/3.. الاعضاء
المادة الثالثة والثلاثون : توافق الجمعية العامة على الحسابات في الجمعية بأغلبية أعضائها المناقشة والمصادقـة عليها بالاغلبية  2/3  من الاعضاء الحاضرين ………………………………………………………………………….


















البــاب الـثالث

احـكام تعديل القانو ن الاساسي حل الجمعية
 احـكام ماليــة:
المادة الرابعةوالثلاثون : تتثمل  موارد الجمعية مايلي:
                          -  اشتراكـات اعضائهـــا
                           -   البطاقات المرتبطة بنشاطها
                          -   الهـيـئـات والـوصـايا
                          -   الاعانات المختلفة التي تقدمها الدولة اوالولاية اوالبلدية
المادة الخامسة والثلاثون : يجب أن تخصص عائدات الجمعية التي تربط بانشطتها في تحقيق الاهداف المحددة في القانون الاساسي والتشريع المعمول به .
المادة السادسة والثلاثون: يـمكن التدخل في الموارد التي كانت عن طريق جمع التبرعات  المعلن والمرخص لها وفـقا للاحـكام القـانـونية الجاري به العمل .
المادةالسابعةوالثلاثون: تسب موارد الجمعية في حساب وحيـد يفتح بمبادرةمن الرئيـس
المادة الثامنة والثلاثون:  تشمل حسـبات الممتلكات جميـع المداخل وجمـيع النفقات
المادة التاسعة والثلاثون: تقـوم الجمعية العامة بالمصادقة ورقابة ميزانيـة الجمعية
02) تعديل القانون الاساسـي
المادةالاربعين:تقرر الجمعية العامة تعديل القانون الاساسي أو حل الجمعية حسب النصاب والأغلبية الساحقة للجمعية العامة
المادة الواحدة الاربعين:تقوم الجمعية العامة زيادة الحل بظبط ايلولة أملاكها المنقولة والعقارية طبقا لمايلي : تؤول الأموال  كوقف لمديرية .............يذكر الجهة التي تؤول اليها الأموال في الحالة الحل الإيرادي للجمعية .
أحكام  ختاميــة
المادة الثانية والاربعون: يعيين النظام الداخلي للجمعية زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها في
هذا القانون الاساسي جميع المسائل التي تريد الجمعية العامة تسويتها في هذا الاطار.
الرئيس                مصادقة البلدية                               الكـاتب

الجمعية  :    
                      إلى السيد :والـي   ولاية برج بوعريريج



         الموضــــــــوع : طلب المـوافقة علـى تاسيس الجمعيــة .

     لي عــــــــــظيـــم الشــــــــــــرف ان اتــــــــقــــــــدم الى ســـــــــيادتـــــــكــــــم
 الـــمــــحـــترمة  بــــهــذا   الـــــطـــــلـب المتـمثــــل  فـي تاسيس مكــتب الجمعيــة.
وفي الاخــــــــــير تقبـــــــــــــلوا من فــــائــــــق التقــــــــــدير
والاحــــــــترام    شــــــــكـــــــــــــــرا  .
                 رئيس الجمعيــة