Feat

Searching...

قانون توزيع السكنات الاجتماعية ( كيفية التنقيط وكيفية تقديم الطعون )

سبتمبر 16, 2013

     قانون توزيع السكنات الاجتماعية
     ( كيفية التنقيط وكيفية تقديم الطعون )

قانون توزيع السكنات الاجتماعية ( كيفية التنقيط وكيفية تقديم الطعون )


الاجتماعي الإیجاري
المادة الأولى : یحدد ھذا المرسوم قواعد منح السكن الاجتماعي الإیجاري

الفصل الأول :

شروط منح السكن الاجتماعي الإیجاري
المادة 2: یقصد بالسكن الاجتماعي الإیجاري في مفھوم ھذا المرسوم، السكن المموّل من الدولة أو الجماعات المحلیة، والموجھ فقط للأشخاص الذین تمّ تصنیفھم حسب مداخیلھم ضمن الفئات الاجتماعیة المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غیر لائقة و/أو لا تتوفر لأدنى شروط النظافة .
كم ا یمكن استعمال السكن الاجتماعي الإیجاري لتلبیة حاجیات محلیة ناتجة عن ظروف استثنائیة أو ذات منفعة عامة مؤكدة .

المادة 3 : لا یمكن الشخص أن یطلب منحھ سكن ا اجتماعی ا إیجاریا في مفھوم ھذ ا المرسوم إذ ا كان :

- یملك عقارا ذا استعمال سكني .
- یملك قطعة أرض صالحة للبناء أو محلا تجاریا أو أرضا زراعیة من شأنھا أن تنتج لھ مداخیل .
- استفاد من سكن اجتماعي إیجاري أو سكن اجتماعي تساھمي أو سكن ریفي أو سكن تمّ اقتناؤه في إطار البیع بالإیجار .
- استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء مسكن .
تعني ھذه الشروط أیضا زوج طالب السكن .

المادة 4: لا یستفید من السكن الاجتماعي الإیجاري في مفھوم ھذا المرسوم، إلا الشخص الذي یقیم منذ خمس ( 5) سنوات
على الأقل ببلدیة إقامتھ المعتادة ولا یتجاوز دخلھ ودخل زوجھ الشھري أربعة وعشرین ألف دینار ( 24.000 دج .)

المادة 5 : یجب أن یكون سن طالب السكن واحدا وعشرین ( 21 ) عاما على الأقل عند تاریخ إیداع طلبھ .

المادة 6 : یحرّر طلب السكن الاجتماعي الإیجاري في مطبوع یحدد نموذجھ الوزیر المكلف بالسكن، ویرفق بملف یتضمن الوثائق الثبوتیة الآتیة :

.( – نسخة من شھادة المیلاد ) رقم 12
- شھادة عائلیة بالنسبة لطالبي السكن المتزوجین .
- شھادة الإقامة أو أي وثیقة إداریة أخرى تثبت الإقامة .
- شھادة الأجرة أو أي شھادة أخرى تثبت المداخیل أو عدمھا.
- شھادة تثبت عدم امتلاك طالب السكن أو زوجھ لعقار، مسلمة من المحافظة العقاریة .
- تصریح شرفي یقر من خلالھ طالب السكن أنھ اطلع على شروط منح السكنات موضوع ھذ ا المرسوم ویتقیّد بھا وأنھ لم یتقدم بطلب الاستفادة من سكن اجتماعي إیجاري في دائرة أخرى .
یحرّر نموذج ھذ ا التصریح في مطبوع یحدد نموذجھ الوزیر المكلف بالسكن .

المادة 7 : یودع طلب السكن لدى لجنة الدائرة المعنیة مقابل الحصول على وصل یحمل رقم التسجیل وتاریخھ
یسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاریخ استلامھ في سجل خاص یرقمھ ویؤشر علیھ رئیس المحكمة المختص إقلیمیا.

الفصل الثاني
كیفیات معالجة الطلبات

الفرع الأول

برنامج السكن الاجتماعي الإیجاري
المادة 8: یرسل متعھد الترقیة قبل التاریخ المتوقع لتسلیم برنامج السكنات بثلاثة ( 3) أشھر إلى الوالي وإلى المدیر المكلف بالسكن في الولایة، كشفا یوضح فیھ محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعھا ورزنامة تسلیمھا . وخلال مدة خمسة عشر ( 15 ) یوما، ابتداء من تاریخ استلام الكشف المذكور في الفترة الأولى أعلاه، یحدّد الوالي بقرار، تاریخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة واختتامھا، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرّر توزیعھا، مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه.
یبلغ ھذ ا القرار إلى رئیس الدائرة المعني وإلى المدیر المكلف بالسكن في الولایة .

المادة 9: إذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذا منفعة عامة أو ناتج عن وضعیة استثنائیة، یقوم الوالي أو السلطة المركزیة التي تتقدم بطلب تخصیص السكن، على سبیل الترخیص، بإرسال تقریر بھذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في ھذا الطلب .

غیر أنھ تخضع طلبات تخصیص السكنات المرفقة بالقوائم الإسمیة للأشخاص المعنیین للمراقبة المبدئیة لدى البطاقیة الوطنیة للسكن المنصوص علیھا في المادة 58 أدناه .
في حالة موافقة الحكومة، یرخص الوزیر المكلف بالسكن تخصیص السكنات المطلوبة، بغض النظر عن الإجراء المنصوص علیھ في أحكام ھذ ا المرسوم .

المادة 10 : یمكن المجلس الشعبي الولائي، بناء على تقریر الوالي، أن یقرّر بمداولة منح جزء من برنامج السكنات المقرّر توزیعھ ا لبلدیة أو لعدّة بلدیات مجاورة .
وتمنح ھذه السكنات حسب نفس الشروط والكیفیات المنصوص علیھ ا في ھذ ا المرسوم .
تصبح مداولة المجلس الشعبي الولائي نافذة حسب الأشكال المنصوص علیھ ا في التشریع المعمول بھ .

الفرع الثاني
دراسة الطلبات

المادة 12 : تنش أ على مستوى كل دائرة لجنة لمنح السكنات، تدعى في صلب النص لجنة الدائرة وتتكون مما یأتي :

- رئیس الدائرة، رئیسا.
- رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبیة المعنیة .
- ممثل عن المدیر الولائي المكلف بالسكن .
- ممثل عن دیوان الترقیة والتسییر العقاري .
- ممثل عن الصندوق الوطني للسكن .
تحدّد القائمة الإسمیة لأعضاء ھذه اللجنة بقرار من الوالي .
یمكن لجنة الدائرة أن تستعین بأي شخص أو سلطة أو أي ھیئة من أجل مساعدتھا في أشغالھا.
المادة 13 : تحدّد كیفیات عمل لجنة الدائرة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالسكن والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة .
المادة 14 : تكلف لجنة الدائرة بالمھام الآتیة :
- البت في كل طلب .
- التأكد من تطابق كل طلب مع أحكام المادتین 3 و 4 أعلاه .
- الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس المقاییس وسلم التنقیط أدناه .
المادة 15 : في إطار عملھا، تلزم لجنة الدائرة بالإطلاع على البطاقیة الوطنیة للسكن المنصوص علیھا في المادة 58 أدناه .
المادة 16 : تتداول لجنة الدائرة بمقر الدائرة المعنیة .
تدون مداولاتھا في سجل یرقمھ ویؤشر علیھ رئیس المحكمة المختص إقلیمیا.
تتولى مصالح الدائرة أمانة ھذه اللجنة .
المادة 17 : یقوم رئیس لجنة الدائرة، عند استلامھ قرار الوالي المذكور في المادة 8 من ھذا المرسوم باستدعاء أعضاء اللجنة من أجل ما یأتي :

- إعلامھم بتاریخ انطلاق تنفیذ عملیات منح السكنات المستلمة واختتامھا.
- تحدید رزنامة أشغال لجنة الدائرة وفرق التحقیق حسب الآجال المذكورة في قرار الوالي .
- تحدید عدد الفرق المكلفة بالتحقیق لدى طالبي السكنات .
المادة 18 : یعین رئیس الدائرة أعضاء لجان التحقیق الذین یقومون أمام رئیس المحكمة المختص إقلیمیا بتأدیة الیمین الآتي :
” أقسم بالله العلي العظیم، أن أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المھني وأراعي في كل الأحوال
الواجبات المفروضة علي “.
المادة 19 : في إطار مھامھم، تقوم الدولة بحمایة الأشخاص المفوضین، المذكورین في المادة 18 أعلاه ضد كل أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنھا أن تضر بالقیام بمھامھم أو تمس بنزاھتھم .
المادة 20 : لا یؤھل الأعضاء المفوضون لدراسة ملفات طلب السكنات لأزواجھم أو أصولھم أو فروعھم أو أقربائھم من الدرجة الأولى .
المادة 21 : تكون الطلبات غیر المقبولة من طرف لجنة الدائرة محل رفض كتابي موجھ لطالبي السكن المعنیین مع تبریر أسباب الرفض .
المادة 22 : تسجل ملفات الطلبات المقبولة للتحقیق والدراسة، على كشفین متباینین، یخص أحدھما طالبي السكنات الذین تبلغ
أعمارھم خمسة وثلاثین ( 35 (سنة فأكثر، ویخص الآخر طالبي السكنات الذین تقل أعمارھم عن خمسة وثلاثین ( 35 )سنة
عند تاریخ استلام الطلب .
یجب على رئیس لجنة الدائرة أن یؤشر على ھذین الكشفین .
المادة 23 : یسلم رئیس لجنة الدائرة قوائم طالبي السكنات المذكورة في المادة 22 أعلاه لكل فرقة مكونة للقیام بالمراقبة
والتحقیق في ظروف سكن طالبي الحصول على السكنات في أماكن إقامتھم .
المادة 24 : یتعین على فرق التحقیق تسلیم نتائج تحقیقاتھا في أجل لا یتعدى شھرا واحدا ( 1 ) ابتداء من تاریخ تسلیمھا القوائم
من طرف رئیس لجنة الدائرة .
تسجل ملاحظات فرق التحقیق في الوثیقة التقنیة للتحقیق التي یحدّد نموذجھ ا بموجب قرار من الوزیر المكلف بالسكن .
المادة 25 : تقوم لجنة الدائرة بتنقیط الطلبات طبقا لمقاییس وسلم التنقیط المحدّد في الفرع الثالث أدناه، وعلى أساس الملاحظات المسجلة في الوثیقة التقنیة للتحقیق، المذكورة أعلاه والوثائق المتعلقة بالحالة الشخصیة والعائلیة لطالبي السكنات المرفقة بالملفات.
تسجل النقاط الممنوحة لكل طالب في بطاقة التلخیص التي یحدد نموذجھ ا بقرار من الوزیر المكلف بالسكن .
ترفق بطاقة التلخیص التي یوقعھ ا جمیع أعضاء لجنة الدائرة بملف طالب السكن .
المادة 26 : تجتمع لجنة الدائرة في نھایة عملیات التنقیط بحضور كل أعضائھا من أجل التداول حول ترتیب طالبي الاستفادة من السكنات وفق نظام تنازلي حسب عدد النقاط المحصل علیھ ا.
یتم الترتیب حسب الأولویة في قائمتین، تخص إحداھم ا طالبي السكنات الذین تبلغ أعمارھم خمسة وثلاثین ( 35 ) سنة فأكثر،
وتخص الأخرى طالبي السكنات الذین تقل أعمارھم عن خمسة وثلاثین ( 35 ) سنة .
المادة 27 : تحرر مداولات لجنة الدائرة في محضر یؤشر علیھ أعضاؤھ ا.
المادة 28 : یجب أن تختتم أشغال لجنة الدائرة في أجل ثلاثة ( 3 ) أشھر .
المادة 29 : تحدد لجنة الدائرة القائمة المؤقتة للمستفیدین وتشتمل على البیانات المتعلقة بھویتھم ولاسیم ا:
- أسماؤھم وألقابھم ونسبھم ( اسم الأب والأم ) ،
- تاریخ الازدیاد ومكانھ،
- عنوان محل الإقامة،
- ترتیب المستفیدین حسب الأولویة .
تعلق القائمة خلال الثماني والأربعین ( 48 ) ساعة التي تلي مداولات لجنة الدائرة بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني وعند
الضرورة في أماكن عمومیة أخرى مدة ثمانیة ( 8 ) أیام .
المادة 30 : یراعي، في تخصیص السكنات من حیث عدد الغرف، الحالة العائلیة وكذا عدد الأشخاص المكفل بھم . في ھذ ا الإطار، تعطى الأولویة للأشخاص المعاقین في تخصیص السكنات التي تقع في الطابق الأرضي، عندما یطلبون ذلك .
المادة 31 : على كل شاغل لسكن وظیفي أو أي سكن إیجاري آخر تابع للممتلكات العمومیة، استفاد من سكن في إطار أحكام ھذا المرسوم أن یقوم بإخلاء الأماكن قبل استلام مفاتیح السكن الجدید .
یجب على المؤجر القدیم أن یسلم لھذ ا الغرض، وثیقة إخلاء المكان للمؤجر الجدید بطلب من المستفید .
المادة 32 : یعتبر كل قرار استفادة اتخذ خارج أحكام ھذا المرسوم باطلا ولا أثر لھ .

الفرع الثالث
مقاییس وسلم التنقیط

المادة 33 : یمنح السكن الإجتماعي الإیجاري حسب مجموع النقاط التي یتحصل علیھ ا طالب السكن، بتطبیق سلم التنقیط مع الأخذ بعین الاعتبار المقاییس المرتبطة بما یأتي :

- مستوى مداخیل طلب السكن ومداخیل زوجھ، – ظروف السكن،
- الحالة العائلیة والشخصیة،
- أقدمیة الطلب .
المادة 34 : تحدد مستویات المداخیل الشھریة لطالب السكن وزوجھ وكذ ا تنقیطھ ا كالآتي :
- تقل أو تساوي 12000 دج ………… ….. 30 نقطة،
- تزید عن 12000 أوتساوي 18000 دج ………… ….. 25 نقطة،
- تزید عن 18000 وتقل أو تساوي 24000 دج …….. 15 نقطة .
المادة 35 : تحدد المقاییس المرتبطة بظروف السكن وتقیم كالآتي :
- طالب سكن یقیم في محل غیر مخصص للسكن ( قبو ومرأب ومركز عبور ) … 50 نقطة .
- طالب سكن یقیم في منزل مھدد بالانھیار وصنفتھ المصالح التقنیة المؤھلة على كونھ یمثل خطرا على الأمن العمومي :

- ملك جماعي ………………. 50 نقطة،
- ملك فردي ………… ………. 30 نقطة،
- طالب سكن یقیم عند أقربائھ أو عند الغیر أو یقطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص …….. 25 نقطة،
- طالب سكن یقیم في سكن وظیفي ………. 15 نقطة .
لا یجمع تنقیط ھذه العناصر .
المادة 36 : تحدد المقاییس المرتبطة بالوضعیة الشخصیة والعائلیة لطالب السكن وتقیم كم ا یأتي :
1 الحالة العائلیة :
- متزوج ( ة ) ، أرمل ( ة ) ، مطلق ( ة ) …………… 10 نقاط،
- عن كل شخص معترف بھ قانون ا أنھ مكفل ویقیم معھ تحت سقف واحد …….. نقطتین ( 2 ) ( على أن لا یزید عددھم عن 4
أشخاص ).
- عازب مكلف بأشخاص آخرین …….. 8 نقاط،
- عن كل فرد معترف بھ قانون ا أنھ مكفل بھ ………. نقطتین ( 2 ) ( على أن لا یزید عددھم عن 4 أشخاص ).
- عازب دون أشخاص مكفل بھم ……… 8 نقاط،
2 الحالة الشخصیة :
07 المؤرخ في 5 أبریل سنة 1999 والمذكور أعلاه ……… 30 – - مجاھد أو من ذوي الحقوق في مفھوم القانون رقم 99
نقطة،
- الأشخاص المعاقون ………… 15 نقطة .
المادة 37 : تحدد أقدمیة الطلب المسجل وتقیم كم ا یأتي :
- من خمس ( 5 ) إلى ثماني ( 8 ) سنوات …….. 30 نقطة،
- تزید عن ثماني ( 8 ) وتقل أو تساوي عشرة ( 10 ) سنوات …….. ….. 35 نقطة،
- تزید عن عشرة ( 10 ) وتقل أو تساوي خمسة عشر ( 15 ) سنة …….. 40 نقطة
- أكثر من خمسة عشرة ( 15 ) سنة …… ….. 50 نقطة،
الفرع الرابع
**/**/**

كیفیات الطعن

المادة 38 : تنشأ لجنة للطعن على مستوى كل ولایة، یترأسھ ا الوالي وتتكون من الأعضاء الآتین :
- رئیس المجلس الشعبي الولائي،
- رئیس الدائرة مقر وجود المساكن المقرر منحھا،
- المدیر الولائي المكلف بالسكن،
- المدیر الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعیة،
- المدیر العام لدیوان الترقیة والتسییر العقاري،
- ممثل الصندوق الوطني للسكن .
ویمكن لجنة الطعن الاستعانة بكل شخص أو سلطة أو ھیئة من أجل مساعدتھ ا في أشغالھا .
تتولى مصالح الولایة أمانة لجنة الطعن .
المادة 39 : تحدد كیفیات عمل لجنة الطعن بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالسكن والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة .
المادة 40 : بعد نشر القوائم، یمكن كل طالب سكن یرى أنھ أجحف في حقھ أن یقدم طعنا كتابیا مبررا بمعلومات ووثائق
یراھا ضروریة مقابل وصل استلام لدى لجنة الطعن .
یحدد أجل الطعن المفتوح لھذ ا الغرض بثمانیة ( 8 ) أیام ابتداء من تاریخ نشر القوائم المؤقتة .
المادة 41 : یجب أن تفصل لجنة الطعن في كل الطعون في أجل أقصاه ثلاثین ( 30 ) یوما.
وبھذه الصفة، تباشر كل التحقیقات التي تراھ ا ضروریة لاتخاذ القرارات النھائیة التي تؤید أو تعدل قرارات لجنة الدائرة .
ترسل لجنة الطعن عند انتھاء عملیات دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة فیھا، القرارات التي اتخذتھا إلى لجنة الدائرة .
المادة 42 : تحدد لجنة الدائرة بناء على قرارات لجنة الطعن، القائمة النھائیة للمستفیدین وتبلغھ ا مرفقة بمحضر أشغالھا، إلى الوالي .
یرسل الوالي ھذه القائمة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد نشرھا خلال ثمان وأربعین ( 48 ) ساعة بمقر البلدیة وكذا إلى الھیئة المؤجرة للتنفیذ .