اتفق علماء من الجزائر على تفعيل عقوبة الإعدام كإجراء ردعي، للحدّ من ظاهرة اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال والتنكيل بأجسادهم، استجابة لدعوة قطاع عريض من أفراد المجتمع، ولما تضمّنه القرآن والسنة من تأكيد صريح، لا لبس فيه، على قتل القاتل، للحفاظ على أمن المجتمع وأمان أفراده، لأنه ليس أردع لمثل هذه الجرائم الشنيعة من القصاص العادل.
الشيخ شريف قاهر
''قتل البراءة من أكبر الفساد في الأرض والقاتل يُقتَل بما قَتل به''
قال الشيخ شريف قاهر، رئيس لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى، إن ''قتل البراءة والصبيان يعد من أكبر الفساد في الأرض''، مشدّدًا على أنّ القتل العمدي يوجب القِصاص، وأنّ القاتِل ''يُقتَل بما قَتَل به، وعلى الصورة التي قتل بها''. وأضاف رئيس لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى أنّ الله سبحانه وتعالى يقول {.. ولكم في القِصاص حياة يا أولي الألباب}، وقوله تبارك {وما كان لِمؤمن أن يَقْتُل مؤمنًا إلاّ خطأ.. ومَن قَتَل مؤمنًا متعمّدًا فجزاءه جهنّم خالدًا فيها وغَضِب الله عليه ولَعَنَهُ وأعَدَّ له عذابًا عظيمًا}، وقوله {إنّما جزاء الّذين يُحاربون الله ورسولَهُ ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتّلوا أو يُصَلّبوا أو تُقَطَّع أيديَهُم وأرجُلِهم مِن خِلاف}، مشيرًا إلى أنّ هذه الآيات وغيرها ''لا تحتمل أيّ تأويل''، ولذلك ''يجب القصاص إذا أردنا أن نعيش حياة مطمئنة آمنة''.
وشدّد الشيخ قاهر على أنّ ''مَن لم يُنَفِّذ هذا حكم القصاص لا يخلو أمره من شيئين اثنين: إمّا أن يعتقد أنّ هذه النصوص غير صحيحة، وهذا يُعدّ كافرًا، لأنّه أنكر شيئًا معلومًا من الدِّين بالضرورة''، مؤكّدًا أنّ مَن اعتقد أنّها غير صالحة وباطلة، وأنها لا تفيد في كل العصور والأزمنة، ''يعدّ كافرًا، أيضًا، لأنّه أنكر معلومًا من الدِّين بالضرورة، لقوله تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضَى الله ورسوله أمرًا أن تكون لهم الخيَرَةُ مِن أمرهم}، وقوله تعالى {إنّما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسولِه أن يقولوا سَمِعنا وأطعنا}.
وإمّا أن يكون مؤمنًا بالآيات غير منكر للأحاديث السابقة، ويقول أعلم بذلك وأقرّه لكنّي لا أنَفِّذُه، فيعدّ مؤمنًا عاصيًا لله ورسوله''.
الدكتور محمد المدني بوساق
''لو كانت عقوبة الإعدام مقرّرة لما تجرّأ المجرم على خطف وقتل البراءة''
شدّد الدكتور محمد المدني بوساق، أستاذ التشريع الجنائي بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية بالرياض في المملكة العربية السعودية، أنّ خطف الأطفال يُعدّ ''أخطر وأشنع وأشد ظلم في حق الأطفال والبراءة وفلذات الأكباد، الذين لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم''، داعيا المجتمع إلى الدفاع عن هذه البراءة من هذه ''الوحوش البشرية، الّتي تختطف أبنائهم وتعبث بأعراضهم وتفسد عليهم حياتهم، ثمّ تقتلهم''.
ووصف أستاذ التشريع الجنائي بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية ظاهرة خطف الأطفال بـ''التطرف''، مشيرًا إلى أنّه ''لو كانت عقوبة الإعدام مقررة لما تجرّأ أي كان على فعل ذلك''.
ودعا بوساق رجال القانون والتشريع إلى ''ضرورة إحكام أمر الأمة وردع المجرمين وتطبيق الحكم الشرعي''، للحد من ظاهرة خطف واغتصاب وقتل الأطفال، وأضاف ''من خطف ضعيفا أو طفلا عقوبته الإعدام، حتّى وإن لم يَقتُل''، موضحًا أنّ مجرد الخطف يعتبر ''كارثة وجريمة من الجرائم''.
وأفاد المتحدث أنّ عقوبة الإعدام هي ''ضرب من الوقاية'' مستشهدًا بقول الله تعالى {ولكُم في القِصَاص حياة يا أولي الألباب}، لأن القِصاص يَهَب الحياة، معتبرًا إلغاء عقوبة الإعدام ''دعوة صريحة لسفك الدماء''، منّبها أصحاب هذه الدعاوى أن وجود النص على العقوبة يعدّ ''حاجزًا لمنع إزهاق الكثير من الأنفس، وأن كل مَن يحاول أن يندفع إلى هذا الأمر لابدّ أن تأتيه لحظة يتفكر فيها بأن هناك عقوبة تجعله يراجع نفسه، ويخاف ويترك هذه الجريمة''. وأفاد أنّ حكمة الإسلام في عقوبة الإعدام تهدف لـ''منع العقوبة قبل وقوعها''، وأضاف ''أمّا إذا وقعت فلابدّ من العلاج''، معتبرًا أنّ أهم نقطة في التشريع الجنائي هي ''الوقاية''، ولذلك فوجود عقوبة الإعدام، نصًا، يعتبر ''رادعًا وحاجزًا من الإقدام لسفك الدماء''. وأكّد الدكتور بوساق أنّ ''أيّ دعوة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمرّة تعدّ ضربًا من التطرف، مهما كان صاحبها''، مشيرًا إلى أنّ ''الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام لآحاد النّاس يقابله فتح الإعدام لآلاف الناس''، وأضاف ''قتل واحد أفضل من إزهاق آلاف الأنفس''، وتساءل في السياق ذاته ''أيُّ حقوق لمجرم'' يخطف الأطفال ويغتصبهم ثم يقتلهم وينكّل بأبدانهم الطاهرة؟
وأصرَّ أستاذ التشريع الجنائي بجامعة نايف للعلوم الأمنية على وضع ''ضوابط'' لهذه العقوبة، كما حدّدها الشارع الحكيم، بحيث ''لا يمكن استغلالها من أيّ طرف، مهما كان''، مشترطًا، في ذلك، ''استقلالية القضاء''، لكي ''لا يخضع لأهواء النّاس والحكام والأغنياء ولا حتّى أفراد المجتمع''. ودعا إلى ''تضييق إقامة هذه العقوبة كما فعل الإسلام''.
الوزير الأسبق امحمد بن رضوان
''إسقاط حكم القِصاص يعود لأهل المقتول فقط دون السياسيين''
أكّد الدكتور امحمد بن رضوان، وزير الشؤون الدينية الأسبق، أنّ ظاهرة خطف الأطفال تعتبر ''عملية إجرامية شنيعة''، معتبرًا أنّ ''القتل، في حدّ ذاته، يعدّ شناعة، وأنّ قتل الأبرياء أشنع وقتل البراءة هي شناعة مركزة ومضاعفة''.
وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق أنّ إسقاط حكم القِصاص إنّما يعود إلى أهل المقتول، منبّهًا إلى أنّ هذا الاستثناء ''لا يعود للأطباء والسياسيين''، لأنّ الله عزّ وجلّ أعطى حق المطالبة بالقصاص لأهل المقتول فقط، وهو ''حكم إلهي لا يحق لأيّ أحد أن يلغيه، والله أرحم من الناس بأنفسهم''.
وأفاد الأستاذ بن رضوان أنّ الشريعة الإسلامية أقرّت عقوبة القِصاص ''لحماية الحياة البشرية وكرامتها وحماية للمجتمع من الأعضاء الفاسدة فيه والمجرمة''. مشيرًا إلى أنّ القِصاص يتجاذبه ''طرفان اثنان'': الأول يريد الإبقاء على حكم الإعدام، باعتباره حكما ربانيا وإجباريا حماية للنّفس البشرية من إزهاقها، والثاني يريد إلغاء حكم الإعدام نهائيًا، وتعويضه بأحكام أخرى، أغلبها تعزيرية''.
وأشار المتحدث إلى أنّ الشريعة أسقطت حكم الإعدام بـ''العفو عن الجاني، وتعويضه بفدية مالية''، موضحًا أن هذا ''حق الورثة وأهل الميت المقتول''. وفي السياق ذاته شدّد على الحكام بوجوب ''تنفيذ حكم الإعدام''، إذا لم يرضى أقارب المقتول العفو عن الجاني. وأوضح أنّ تنفيذ القِصاص يرجع بالأساس إلى الحاكم أو قائد المنطقة، وليس وللورثة أو الأقارب أو الجيران أو المواطنين.
الدكتور عبد الرزاق فسوم
''ينبغي أن يكون إعدام قاتل الأطفال رادعًا لغيره من المجرمين''
دعا الدكتور عبد الرزاق فسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إلى عدم إلغاء الإعدام مطلقًا ولا بتنفيذه مطلقًا، ولكن لتقييده وتكييفه حسب الحالات، وحسب الأوضاع، وحسب شناعة الذنب بشروط معينة.
واعتبر الدكتور فسوم أنّ القول بإلغاء الإعدام مطلقًا ''مخالف لكلّ القوانين والأحكام والسنن''، موضحًا أن الإعدام، وإن كان قِصاصًا في الإسلام، وإن كان محكومًا بنصوص قرآنية، إلاّ أن أبواب الاستثناء فيه ''مفتوحة أمام القضاة، بدءًا بقاضي المحكمة إلى قاضي البلاد''.
ونبّه خليفة الشيخ شيبان إلى وجود صياغات مختلفة لعقوبة الإعدام، منها الإعدام السياسي، ''وهذا لا يخلو من تصفية حسابات''، ولذلك يشير إلى أنّه ''أيّا كانت أسبابه ودوافعه'' ينبغي ''أن يُعلَّق ولا يتم تنفيذه''، أما فيما يخص الإعدام على خلفية الجنايات أو الجرائم ''فينبغي أن يحاط بكل الضمانات الخاصة بالعدل، وبعده يجب تنفيذ حكم الله فيه''، لسبب منطقي وهو ''أن القاتل يُقدم على قتل الأطفال والتنكيل بهم وهم لا ذنب لهم إلاّ أنهم أطفال''، مشيرًا إلى أنّ هذا ''ينبغي أن يكون إعدامه رادعًا لغيره من المجرمين''.