المنازعات الجمركية
يعتبر قطاع الجمارك احد أهم القطاعات المالية جباية
للجزائر ، حيت تشكل الحقوق والرسوم الجمركية مصدرا هاما للخزينة العمومية إذ تساهم
بحوالي 25 % من الميزانية العامة للدولة ، وبالتالي فهي تحتل المرتبة الأولى والمورد
الأول للخزينة العمومية خارج قطاع المحروقات الأمر الذي يؤكد أهمية الرقابة
الجمركية .
وإذا كان الغرض المالي هو الغالب في أسباب فرض الرقابة
الجمركية على البضائع فليس هو السبب الوحيد إذ هناك أسباب أخرى ذات طابع اقتصادي
نذكر منها على وجه الخصوص حماية المنتجات الوطنية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
وتشجيع الاستثمارات والمحافظة على ثروة البلاد وقد يكون الغرض من الحماية تحقيق
أهداف اجتماعية ، سياسية ، ثقافية ، خلقية ، أو صحية .
كما ذكرنا سابقا فالمهمة الأساسية والتقليدية لإدارة
الجمارك هي مهمة جبائية وتتمثل في تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية على البضائع عند
الاستيراد أو التصدير فالأمر هنا لا يطرح أي أشكال في تجسيد وتحقيق هذه المهمة
خاصة عند امتثال المتعاملين الاقتصاديين أو المواطنين العاديين للأنظمة والقوانين
أي احترام وتطبيق التشريعات الجمركية ، لكن النزاع قد ينشأ عند مخالفة ذلك .
ينجم عن العمل الذي تقوم به إدارة الجمارك نزاعات بينها
وبين الأشخاص والمتعاملين الاقتصاديين تكون أحيانا بسيطة تتم تسويتها بصفة ودية
وأحيانا أخرى معقدة مما يستدعي في كثير من الأحوال اللجوء إلى القضاء للبحث فيها
ويتم معالجتها فيما يسمى بالنزاعات الجمركية فتحال الدعوى إلى الهيئات القضائية
التي تبث في المسائل الجزائية ، وتشكل مخالفة التشريع الجمركي منطلق المنازعات
الجمركية صورا متنوعة منها التهريب الذي يمثل نسبة كبيرة جدا .
تعريف المخالفة الجمركية :
وفق نص المادة 240
من قانون الجمارك ˝ يعد مخالفة جمركية كل خرق للقوانين التي تتولى إدارة الجمارك
تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها
˝.
من خلال هذا يتضح أن
المشرع إستبدل مفهوم الجريمة في القانون العام بمفهوم المخالفة من خلال تعريفه
للمخالفة الجمركية .
هنا المشرع أضفى المشرع صفة المخالفة على جميع الجرائم
الجمركية ولا مجال للتصنيفات الأخرى والمتمثلة في الجنح الجنايات ،غير انه استدرك
ذلك خلال تقديمه للجرائم الجمركية في النصوص اللاحقة ..
مع الإشارة انه تم إلغاء المخالفة من الدرجة الخامسة و
الجنح من الدرجة الثانية، الثالثة والرابعة بموجب الأمر 06/05 الصادر بتاريخ :
2005/08/23 .
وبصورة عامة يمكن تعريف الجريمة الجمركية كل نشاط ايجابي
او سلبي يعد خرق للأنظمة والقوانين التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها ويهدف إلى
الإخلال أو المساس بالنظام الاقتصادي أو المالي للدولة .
وحتى يعتبر كل فعل جريمة جمركية يجب أن تتوفر الأركان
التالية :
*أركان الجريمة الجمركية :
المبدأ في القانون العام
˝وجوب توفر ثلاثة أركان للجريمة وهي الركن المادي ، المعنوي ،والركن الشرعي ، فان
تخلف اي ركن تنتفي صفة التجريم عن الفعل المرتكب .
فما مدى تقيد التشريع الجمركي بهذا المبدأ .
1/ الركن الشرعي :يعني الركن الشرعي ان القانون
هو الذي يصنف الأفعال التي تعتبر كمخالفات للتشريع الجمركي مع تحديد العقوبة
المقررة لها وذلك طبقا للمبداء العام بأنه (لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص)
الركن المادي :
لايذكر أن قانون الجمارك
قد خالف هذه القاعدة بخصوص الركن المادي الذي هو السلوك الإجرامي الايجابي أو
السلبي ولا توجد جريمة بدون توفر الركن المادي وهو المظهر الخارجي الذي يتمثل في
ما يلي :
ا/ النشاط الإجرامي: هو كل عمل نص المشرع على ارتكابه أو
الامتناع عن ارتكابه.
ب/ النتيجة: وهي الاعتداء
على الحق الذي يحميه القانون.
ج/ العلاقة السببية : وهي العلاقة بين الفعل والنتيجة .
ويؤخذ على المشرع في هذا الصدد (الركن المادي) توسعه في
تحديده وذلك من خلال إسهام الهيئة التنفيذية في تحديد أهم عنصر في الركن المادي
للجريمة وهو محل الجريمة من جهة والتضييق من نطاق الشروع من جهة أخرى.
فقد حدد قانون الجمارك
الجرائم وتضمن أيضا الجزاءات المقررة لمخالفاتها ، لكن المتمعن في أحكامه يكتشف أن
المشرع ترك مجالات واسعة أمام الهيئة التنفيذية كما يتجلى ذلك في تحديد أهم عنصر
من عناصر الركن المادي وهو محل الجريمة .
مثلا : المادة 220 ق ج
˝يحدد وزير المالية بقرار البضائع التي لا يجوز تنقلها داخل المنطقة البرية من
النطاق الجمركي ما لم تكن مرفقة برخصة مكتوبة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب
حسب الحالة و تسمى أدناه برخصة التنقل .
-قرار مؤرخ في 02
رجب عام 1428 ه الموافق 17 يوليو سنة 2007 م يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة
التنقل طبقا لأحكام المادة 220من قانون الجمارك.
تنص كذلك المادة 30 من قانون الجمارك على أنه يتم تحديد
النطاق الجمركي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .
كما تنص المادة 226 من
قانون الجمارك على أن حيازة وتنقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب في سائر
الإقليم الجمركي تخضع إلى تقديم وثائق تثبت وضعها القانوني إزاء التنظيم الجمركي ،
وتحدد قائمة هذا الصنف من البضائع بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و
الوزير المكلف بالتجارة.(-القرار المؤرخ في 30نوفبر 1994 يحدد قائمة البضائع الحساسة
القابلة للتهريب) .
3/ الركن المعنوي :
على خلاف القانون العام
الذي يفرض وجود قصد جنائي آي توافر العلم ، الإدراك و الإرادة لدى الفاعل، فالأمر
يختلف في المجال الجمركي حيث أن المشرع الجمركي خرج عن المبدأ العام بنصه صراحة في
المادة 281 من قانون الجمارك على عدم جواز تبرئة المخالفين من طرف القاضي استنادا
إلى نيتهم .
معاينة الجريمة
الجمركية وطرق إثباتها :
-معاينة الجرائم الجمركية :
ا/ الأشخاص المؤهلون لمعاينة المخالفات الجمركية
:
معاينة الجريمة الجمركية
هو إجراء أو تدبير يقوم به أعوان الجمارك أو أحد الأعوان المذكورين في نص المادة
241 من قانون الجمارك ˝يمكن أعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص
عليهم في قانون الإجراءات الجزائية وأعوان مصلحة الضرائب و أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة قمع
الغش ، أن يقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها
."
أن معاينة المخالفات الجمركية تخول الحق للأعوان
المحررين للمحضر أن يحجزوا ما يأتي
:
-البضائع الخاضعة للمصادرة ،
-البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود
الغرامات المستحقة قانونا
-أية وثيقة مرافقة لهذه البضائع ،
في حالة التلبس ، يمكن القيام بتوقيف المخالفين و
إحضارهم فورا أمام وكيل الجمهورية مع مراعاة الإجراءات القانونية .
ب/ مكان معاينة
المخالفات الجمركية:
إن معاينة المخالفات الجمركية تختلف حسب مكان ارتكابها
سواء في النطاق الجمركي أو في سائر الإقليم الجمركي ، وهذا لصعوبة إثبات الجريمة
الجمركية بسبب تفنن المهربين واستخدامهم لوسائل متطورة يصعب على رجال الجمارك
ضبطهم . لهذا لجأ المشرع للإستعانة بقرائن للتدليل .
-القرائن المرتبطة
بالنطاق الجمركي :
هي القرائن المرتبطة بالبضائع
التي تخضع لرخصة التنقل داخل النطاق الجمركي والتي نص عليها المشرع في المواد 220
إلى 225 مكرر من قانون الجمارك والتي حددت قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية (القرار المؤرخ في 17 يوليو 2007
جريدة رسمية رقم 59 سنة 2007 صفحة 15 -
القرائن المرتبطة
بالإقليم الجمركي
هي القرائن المرتبطة
بالبضائع التي تهرب أكثر من غيرها (حساسة للتهريب) والتي حددت قائمتها بموجب قرار
وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والتي تخضع
لتقديم وثائق تثبت الحالة القانونية لها إزاء التنظيم الجمركي والتي تحجز طبقا لنص
المادة 226 من قانون الجمارك (القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 1994 )
-القرائن المرتبطة
بالمسؤولية
القرائن المادية وحدها لا
تكفي لإثبات المخالفات الجمركية إذا لم تكن مرتبطة بقرينة المسؤولية وذلك باعتبار
من ضبطت بحوزته بضائع مهربة مخالفا أو مهربا دون الأخذ بعين الاعتبار حسن أو سوء
النية ، وفي هذا المجال فإدارة الجمارك ليست ملزمة بالبحث عن المرتكب الحقيقي
للمخالفة ، بل يكفيها وضع اليد على المرتكب الظاهر.
وقد نص قانون الجمارك صراحة على بعض الأشخاص المسئولين
عن أعمال الغش في المواد 303إلى -317
.
إثبات المخالفات الجمركية
يتم إثبات المخالفات
الجمركية بواسطة المحاضر الجمركية ،إذ تعتبر الإجراء الذي بواسطته يسجل أعوان
الجمارك أو الأعوان الآخرين المؤهلين معاينة المخالفات الجمركية.
من أهم هذه المحاضر محضر الحجز ومحضر المعاينة بالإضافة
إلى وسائل أخرى اقرها قانون الجمارك
.
محضر الحجز
هو عبارة عن وثيقة رسمية
تثبت المعاينات المادية التي يقوم بها الأعوان المؤهلين قانونا لمعاينة الجرائم
الجمركية ، وهو الوسيلة الأكثر استعمالا لإثباتها ونظرا لكونه ينصب على وقائع
مادية ملموسة يمكن التأكد من صحتها ، أعطى له قانون الجمارك قوة ثبوتية غير قابلة
للطعن إلا بالتزوير .
-شكليات تحرير المحضر : (المادة 245من قانون الجمارك
)
تحتوي محاضر الحجز على المعلومات التي تمكن من التعرف
على المخالفين و البضائع لإثبات مادية المخالفة و بالتالي يجب أن تبين المحاضر على
الخصوص ما يلي :
-تاريخ وساعة و مكان الحجز ،
-سبب الحجز ،
-التصريح بالحجز للمخالف ،
-ألقاب وصفات وعناوين الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة
،
-وصف البضائع وطبيعة الوثائق المحجوزة ،
-الأمر الموجه للمخالف لحضور وصف البضائع و تحرير المحضر
و كذا النتائج المترتبة عن هذا الأمر
.
-مكان تحرير المحضر وساعة ختمه وعند الاقتضاء لقب واسم
وصفة حارس البضائع المحجوزة
عندما يتم حجز وثائق مزورة أو محرفة ، يبين المحضر نوع
هذا التزوير ويصف التحريفات والكتابات الإضافية،
توقع الوثائق المشوبة بالتزوير وتمضى بعبارة (لا تغيير)
من قبل الأعوان الحاجزين.
الشكليات التي تعقب
تحرير المحضر
تهدف هذه الشكليات إلى
تبليغ العدالة أي وضع المحاضر والمتهمين بين أيدي العدالة أو بيع المحجوزات
القابلة للتلف ووسائل النقل قبل صدور الحكم.
في ما يخص تبليغ العدالة ، تنص المادة 251 من قانون
الجمارك على أنه بعد اختتام محضر الحجز يسلم إلى وكيل الجمهورية ،ويعد إرسال
المحضر تمهيدا لمتابعة المخالفة.
أما فيما يخص البيع قبل
صدور الحكم فان المادة 300من قانون الجمارك تنص على انه يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم
بناء على ترخيص من رئيس المحكمة ببيع ما يلي : وسائل النقل المحجوزة التي رفض
المخالفون عرض استردادها قابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها مع الإشارة إلى
ذلك في المحضر .
البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن تتعرض للتلف
،
-البضائع التي تتطلب ظروف خاصة للحفظ ،
-الحيوانات الحية المحجوزة ،
ويبلغ قابض الجمارك الطرف
المعني ، الأمر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة أيام مع إعلامه بأن البيع سيباشر
و ذلك سواء بحضوره أم في غيابه ويودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعني
ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت في دعوى الحجز .
2/ محضر المعاينة
حسب نص المادة 252من قانون الجمارك فانه يجب أن يكون
محضر المعاينة للمخالفات الجمركية التي تتم معاينتها من طرف أعوان الجمارك ، ضمن
الشروط الواردة في المادة 48 من قانون الجمارك وبصفة عامة على اثر نتائج التحريات
التي يقوم بها أعوان الجمارك .
وبالتالي يمكن تعريفه على أنه ̋ عبارة عن سند رسمي يتضمن نتائج المراقبات والتحقيقات والاستجوابات ".
الشروط المتعلقة بمحضر المعاينة
:
يجب أن تتضمن محاضر
المعاينة على البيانات التالية :
-ألقاب الأعوان المحررين وأسمائهم وصفاتهم وإقامتهم
الإدارية ،
-تاريخ و مكان التحريات ،
-طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة ، مراقبة
الوثائق أو بعد سماع الأشخاص
-الحجز المتمثل بالوثائق مع وصفها ،
-الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تنص على المخالفات
و العقوبات المقررة لها ،علاوة على ذلك فيجب أن يبين المحضر أن الأشخاص الذين
أجريت عندهم عمليات المراقبة والتحري قد اطلعوا بتاريخ ومكان تحرير هذا المحضر و
أنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع ،
-وفي حالة عدم حضور المدعوون ،يجب أن يدون ذلك في المحضر
والذي يعلق على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص .
خصائص الجريمة الجمركية
-غياب عنصر النية
المادة - 281من قانون الجمارك
-حجية المحاضر الجمركية
-نظام خاص بالمسؤولية : ففي القانون العام لا يمكن إدانة الشخص إلا إذا كان بفعل مجرم فالشخص ليس
مسئولا إلا على أفعاله على عكس هذا المبدأ في المادة الجمركية (الحائز مسئول ولم
يرتكب الفعل).
-جرائم ذات طابع مالي واقتصادي : الهدف من ارتكاب هذه
الجرائم هو تحقيق الربح بطرق غير شرعية.
- تعد الجريمة حديثة نسبيا : كونها وليدة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعيشها المجتمع.
- جريمة منظمة : تعتمد على التخطيط المحكم والمنظم مما جعل المشرع لا يعتمد على الركن
المعنوي أو القصد الجنائي .
- الجريمة الجمركية لا يثأثر بها الرأي العام : فالرأي
العام يتأثر كثيرا بجريمة القانون العام عكس الجريمة الجمركية التي يعتبرها كثيرا
من عامة الناس كأعمال تجارية تحق للفرد ، وفي بعض الأحيان ينظرون إليها كمهنة
يقتاتون منها بالرغم من أنها جريمة خطيرة جدا تنخر الاقتصاد الوطني وتضر بالخزينة
العمومية للدولة .
- تكون الجريمة الجمركية
في حالة تلبس : لأنها منصبة على بضائع بحوزة شخص معين أو غش في الوثائق أو تكون البضائع
مهربة .
التهريب
1- مفهوم التهريب في إطار التشريع و التنظيم الجمركي
تعرف المادة 324 من قانون
الجمارك التهريب كما يلي ˝ لتطبيق الأحكام القمعية الموالية يقصد بالتهريب مايلي :
- استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك،
- خرق أحكام المواد : 25، 51، 60، 62، 64، 221، 222،
223، 225، 225 مكرر، 226 من قانون الجمارك،
- تفريغ وشحن البضائع غشا،
- الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور.
يترتب عن هده المادة القانونية ان التهريب صفتان ،
* صفة التهريب الفعلي
يتمثل التهريب الفعلي في
اسيتراد و تصدير البضائع خارج مكاتب الجمارك ، ولهذا النوع من التهريب أوجه عديدة
هي :
- عدم إحضار البضائع أمام مكتب الجمارك عند الاستيراد أو
التصدير سواء كانت هذه البضاعة منقولة برا بحرا أو جوا .
- تفريغ أو شحن البضائع غشا
- الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور .
* صفة التهريب الحكمي : تنص الفقرة الثانية من
المادة 324من قانون الجمارك على مجموعة من الوضعيات التي لا تعد في حد ذاتها
تهريبا غير إن المشرع اعتبرها كذلك و هي :
الحالات التي نعبر عنها بمصطلح التهريب الحكمي أي بحكم
القانون و تتمثل في :
- خرق أحكام المواد : 25- 221 – 223 – 225 – 225 مكرر
226 من قانون الجمارك.
و يمكن تصنيف هذه الأعمال إلى مجموعتين :
- أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي ،
- أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي،
ا/ أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي
يتعلق هذا النوع من أعمال
التهريب بتنقل البضائع المحظورة أو خاضعة لرسم مرتفع داخل هذا النطاق طبقا لأحكام
المواد :221 – 222 – 223 – 225 من فانون الجمارك ،
ويقصد بالنطاق الجمركي تلك المنطقة الخاصة بالمراقبة
التي تقع على طول الحدود البرية و البحرية ، حيث تشمل المنطقة البحرية المياه
الإقليمية و المنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية ، حيث تمتد هذه المنطقة على
طول 24 ميل بحري ابتداء من الشاطئ أي ما يقارب 25 كلم أما المنطقة البرية فتمتد
على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد 30 كلم منه ، وعلى الحدود
البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد 30 كلم منه .
غير أن المادة 29 من قانون الجمارك أجازت تمديد عمق
المنطقة البرية من 30 كلم إلى 60 كلم و تمديد هذه المسافة إلى 400 كلم في الولايات
التالية :
- تندوف
- أدرار
-تمنراست
- إليزي
نظرا لإستفحال ظاهرة التهريب و تعددها و تطورها من حيث
الوسائل و الإمكانيات ارتأت الدولة انه من الضروري إصدار قانون خاص لردع هذه
الجريمة و لذلك تم إصدار الأمر الرئاسي رقم 06/05 بتاريخ 2005/08/23 المتعلق
بمكافحة التهريب و الذي يهدف إلى دعم وسائل مكافحة التهريب وذلك من خلال ما جاء في
المادة الأولى من الأمر بما يلي
:
- وضع تدابير وقائية ،
- تحسين اطر التنسيق ما بين القطاعات،
- إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة و القمع ،
يقصد بالتهريب حسب نص المادة 02 من الأمر الرئاسي
المذكور سابقا : ˝ الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع و التنظيم الجمركيين
المعمول بهما و كذلك في هذا الأمر"
.
و الملاحظ هنا أن المشرع تمسك بالتشريع و التنظيم
الجمركيين في مجال التعريف بالتهريب ، رغم إضافته لمفاهيم عامة مكملة له .
أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي
:
يقصد بالإقليم الجمركي
حسب المادة 01 من قانون الجمارك كل من التراب الوطني ، المياه الإقليمية و المياه
الداخلية ،
المنطقة المتاخمة التي سبقت الإشارة إليها ،
الفضاء الجوي الذي يعلو الإقليم الجمركي ،
وتأخذ أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي صورتين
أساسيتين:
- نقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب دون أن تكون
مرفقة بوثائق قانونية.
- حيازة البضائع الحساسة القابلة للتهريب لأغراض تجارية
بدون وثائق مثبتة .
حيث تعرض المشرع للشرح لمفهوم البضائع، وسائل نقل
البضائع المهربة ، النطاق الجمركي و التشريع الجمركي ، و القيمة وهي كلها مصطلحات
مشتركة بين قانون الجمارك و قانون مكافحة التهريب .
يحتوي الأمر الرئاسي 06/05 على المصطلحات الجديدة
التالية :
- الشبكة اللوجيستية الدولية: وهي مجموع العمليات المتعلقة بحركة البضائع العابرة
للحدود من منشئها إلى وجهتها النهائية .
- التعاون العابر للحدود : وهو التعاون بين البلدان
المجاورة عبر حدود كل منها .
- التعاون الدولي : وهو التعاون بين الدول و
المنظمات الجهوية و الهيئات و المؤسسات الأخرى المكلفة بمكافحة التهريب .
- المعلومات : وهي كل المعطيات المعالجة
أو غير المعالجة ، المحللة أو غير المحللة ، و كل وثيقة أو تقرير و كذا الاتصالات
الأخرى بمختلف أشكالها بما فيها الالكترونية و نسخها المحقق في صحتها و المصادق
على مطابقتها .
العقوبات الجزائية في قانون مكافحة التهريب :
بإجراء مقارنة لجنح التهريب المنصوص عليها سابقا في
قانون الجمارك المواد : 326 ، 327 ، و 328 والعقوبات المقررة لها مع ما هو منصوص
عليها في الأمر الرئاسي 06/05 ،نجد أن المشرع قد شدد العقوبات حتى انه قد تصل إلى
السجن المؤبد علاوة على مصادرة البضاعة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب .
غرامة مالية تساوي 5 مرات قيمة البضاعة عندما لا تستعمل
وسيلة النقل ، و ب عشرة مرات 10 مرات قيمة البضاعة ووسيلة النقل في حالة ما إذا
ارتكبت أعمال التهريب باستعمال وسيلة نقل ، أو من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر خاصة إذا
كانت المادة المهربة ضمن المواد المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر الرئاسي
06/05 المؤرخ في 2005/08/23 .
تجدر الإشارة كذلك إلى منع المصالحة حسب مفهوم التشريع
الجمركي في مجال التهريب ( المادة 21 من الأمر ) .
إضافة إلى العقوبات الأصلية المقررة في هذا الأمر وردت
عقوبات تكميلية، حيث يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات
التالية:
- تحديد الإقامة ،
- المنع من الإقامة،
- المنع من مزاولة المهنة أو النشاط ،
- إفلاس المؤسسة نهائيا أو مؤقتا ،
- الإقصاء من الصفقات العمومية ،
- توقيف و سحب رخصة السياقة أو إلغاء استصدار رخصة جديدة
،
- سحب جواز السفر ،
- منع إقامة الأجانب ،
- منع المصالحة ،
- استبعاد الظروف المخففة،