اسئلة الإختبار ذو الطابع تقني لمسابقة مقتصد ليوم 12/03/2012:
موضوع القانون الاداري:ان قرار الادارة قابل للنقض وذلك لحماية المواطن من تعسفها1-عرف القرار الاداري2-اذكر الجهة والقاضي المختص في النقض3-ما هي الشروط التي يجب مراعاتها عند رفع الدعوي
موضوع الحاسبة العمومية عند تنفيذ العمليات المالية ان تبين ان هناك بواقي حسابية يؤخذ بالمسؤولية المالية للمحاسب العمومي لتسدسد وجوبا من امواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية1- من اين تنتج هذه البواقي ؟2- ماهي الاجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها في حالة ظهور البواقي الحسابية3- ماهي الاجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها لاعفائه من المسؤولية او من دفع هذه البواقي؟
موضوع المالية العامةقبل أن يكتسي الطابع التشريعي فان قانون المالية يمر بعدة مراحل اذكر هذه المراحل مع شيئ من الشرح
بالنسبة للإجابــــــــــــــة:
بخصوص موضوع القانون الإداري..هو عبارة عن معلومات نظرية تم تلقينها لطلبة الحقوق سنة ثانية مقياس القانون الإداري (القرارات الإدارية)..والسنة الثالثة مقياس المنازعات الإدارية (الإختصاص..شروط رفع دعوى الإلغاء)..ناهيك عن الإستدلال بالنصوص التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في هذا الصدد..وبخصوص موضوع المحاسبة العمومية..المتعلق بالبواقي الحسابية ومن أين تنتج..والإجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها عند ظهرها وقصد إعفائه من هذه المسؤولية...فالإجابة نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين،وإجراءات مراجعة باقي الحسابات،وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين..ضمن المواد رقم 7،6،5،4 والتي جاءت على النحو التالي:وبخصوص موضوع المالية العامة..والمتعلق بالمراحل التي يمر عليها قانون المالية العامة كي يكتسب الطابع التشريعي (المصادقة عليه من طرف البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية )..فهذه المراحل هي التحضير،المناقشة والتصويت..وقد تم دراستها في مقياس المالية العمومية..كما نص عليها القانون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 والمتعلق بقوانين المالية..ضمن مواده 70،69،68،67
موضوع الحاسبة العمومية عند تنفيذ العمليات المالية ان تبين ان هناك بواقي حسابية يؤخذ بالمسؤولية المالية للمحاسب العمومي لتسدسد وجوبا من امواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية1- من اين تنتج هذه البواقي ؟2- ماهي الاجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها في حالة ظهور البواقي الحسابية3- ماهي الاجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها لاعفائه من المسؤولية او من دفع هذه البواقي؟
موضوع المالية العامةقبل أن يكتسي الطابع التشريعي فان قانون المالية يمر بعدة مراحل اذكر هذه المراحل مع شيئ من الشرح
بالنسبة للإجابــــــــــــــة:
بخصوص موضوع القانون الإداري..هو عبارة عن معلومات نظرية تم تلقينها لطلبة الحقوق سنة ثانية مقياس القانون الإداري (القرارات الإدارية)..والسنة الثالثة مقياس المنازعات الإدارية (الإختصاص..شروط رفع دعوى الإلغاء)..ناهيك عن الإستدلال بالنصوص التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في هذا الصدد..وبخصوص موضوع المحاسبة العمومية..المتعلق بالبواقي الحسابية ومن أين تنتج..والإجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها عند ظهرها وقصد إعفائه من هذه المسؤولية...فالإجابة نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين،وإجراءات مراجعة باقي الحسابات،وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين..ضمن المواد رقم 7،6،5،4 والتي جاءت على النحو التالي:وبخصوص موضوع المالية العامة..والمتعلق بالمراحل التي يمر عليها قانون المالية العامة كي يكتسب الطابع التشريعي (المصادقة عليه من طرف البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية )..فهذه المراحل هي التحضير،المناقشة والتصويت..وقد تم دراستها في مقياس المالية العمومية..كما نص عليها القانون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 والمتعلق بقوانين المالية..ضمن مواده 70،69،68،67
مع تمنياتي بالتوفيق للإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات..
عضو منتدى الجلفة طالب العلم و المعرفة