Feat

Searching...

القانون رقم 06 - 01 ، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته

أبريل 17, 2016

القانون رقم 06 - 01 ، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته .

1. القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
2. المرسوم الرئاسي رقم 06 - 414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 ، الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات.
3. المرسوم الرئاسي رقم 06 - 415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 ، الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غيرالمنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.


القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 - 7 و 126 و 132 منه،
- وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك
بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2003 المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 04 - 128 المؤرخ في 29 صفر عام
1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ،
- وبمقتضى الأمر رقم 97 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمت ___________ضمن
القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04 - 11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004
والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04 - 12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004
الذي يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن
قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن
قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن
القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن
القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن
قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق
بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
20
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق
بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96 - 22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع
مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 97 - 04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق
بالتصريح بالممتلكات،
- وبمقتضى الأمر رقم 03 - 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003
والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق
بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الكتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الهدف
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
- دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته،
- تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص،
- تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك استرداد
الموجودات.
المصطلحات
المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
أ) "الفساد": كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
ب) "موظف عمومي " : 1- كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس
الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر، أو غير مدفوع الأجر، بصرف
النظر عن رتبته أو أقدميته،
21
-2 كل شخص كخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة
عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم
خدمة عمومية،
-3 كل شخص كخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ج) "موظف عمومي أجنبي " : كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي،
سواء كان معينا أو منتخبا، وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح هيئة عمومية
أو مؤسسة عمومية.
د) "موظف منظمة دولية عمومية " : كل مستخد م دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن
يتصرف نيابة عنها.
ه) "الكيان" : مجموعة من العناصر المادية أو غير المادية أو من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين
المنظمين بغرض بلوغ هدف معين.
و) "الممتلكات" : الموجودات بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو
غير ملموسة، والمستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها.
ز) " العائدات الإجرامية " : كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب
جريمة.
ح) "التجميد" أو "الحجز" : فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها،
أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
ط) "المصادرة" : التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية.
ي) "الجرم الأصلي" : كل جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع تبييض للأموال وفقا للتشريع
المعمول به ذي الصلة.
ك) "التسليم المراقب " : الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو
المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية
الأشخاص الضالعين في ارتكابه.
22
ل) "الاتفاقية" : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
م) "الهيئة" : يقصد بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
الباب الثاني
التدابير الوقائية في القطاع العام
التوظيف
المادة 3 : تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد الكتية :
-1 مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة،
-2 الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة
للفساد،
-3 أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافية،
-4 إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأداء الصحيح والنزيه والسليم
لوظائفهم وإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد.
التصريح بالممتلكات
المادة 4 : قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وحماية الممتلكات العمومية، وصون
نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته.
يقوم الموظف العمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية
عهدته الانتخابية. يجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم
بها التصريح الأول.كما يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة.
محتوى التصريح بالممتلكات
المادة 5 : يح توي التصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، جردا للأملاك العقارية والمنقولة
الت ي يحوزه ا المكتت ب أو أولاده الق صر، ول و ف ي ال شيوع، ف ي الجزائ ر و /أو ف ي الخ ارج.
يحرر هذا التصريح طبقا لنموذج يحدد عن طريق التنظيم.
23
كيفيات التصريح بالممتلكات
الم ادة 6 : يك ون الت صريح بالممتلك ات الخ اص ب رئيس الجمهوري ة، وأع ضاء البرلم ان، ورئ يس المجلس
الدس توري وأع ضائه، ورئ يس الحكوم ة وأع ضائها، ورئ يس المجلس الدس توري وأع ضائه، ورئ يس الحكوم ة
وأعضائها، ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر، والسفراء، والقناصلة، والولاة، أمام الرئيس الأول
للمحكمة العليا، وينشر محتواه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرين ( 2)
المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلمهم مهامهم.
يكون التصريح بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أمام الهيئة، ويكون محل نشر عن
طريق التعليق في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية حسب الحالة خلال شهر.
يصرح القضاة بممتلكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يتم تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين العموميين عن طريق التنظيم.
مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين
المادة 7 : من أجل دعم مكافحة الفساد، تعمل الدولة و المجالس المنتخبة والجماعات المحلية والمؤسسات
والهيئات العمومية وكذا المؤسسات العمومية ذات النشاطات الاقتصادية، على تشجيع النزاهة والأمانة وكذا روح
المسؤولية بين موظفيها ومنتخبيها، لاسيما من خلا ل وضع مدونات وقواعد سلوكية تحدد الإطار الذي يضمن الأداء
السليم والنزيه والملائم للوظائف العمومية والعهدة الانتخابية.
المادة 8 : يلتزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة
مع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد.
إبرام الصفقات العمومية
المادة 9 : يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة
الشريفة وعلى معايير موضوعية.
ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص :
- علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية،
- الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء،
- معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،
- ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية.
24
تسيير الأموال العمومية
المادة 10 : تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والمسؤولية والعقلانية في تسيير الأموال العمومية طبقا
للت شريع والتنظ يم المعم ول بهم ا، ولاس يما عل ى م ستوى القواع د المتعلق ة بإع داد ميزاني ة الدول ة وتنفي ذه ا.
الشفافية في التعامل مع الجمهور
المادة 11 : لإضفاء الشفافية ع لى كيفية تسيير الشؤون العمومية، يتعين على المؤسسات والإدارات والهيئات
العمومية أن تلتزم أساسا :
- باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها، وكيفية اتخاذ
القرارات فيها،
- بتبسيط الإجراءات الإدارية،
- بنشر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومية،
- بالرد على عرائض وشكاوى المواطنين،
- بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن وبتبيين طرق الطعن المعمول بها.
التدابير المتعلقة بسلك القضاة
المادة 12 : لتحصين سلك القض اء ضد مخاطر الفساد، توضع قواعد لأخلاقيات المهنة وفقا للقوانين والتنظيمات
والنصوص الأخرى السارية المفعول.
في القطاع الخاص
المادة 13 : تتخذ تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، والنص عند الاقتضاء، على جزاءات تأديبية
فعالة وملائمة وردعية تترتب على مخالفتها.
ولهذا الغرض يجب أن تنص التدابير المذكورة، لاسيما على ما يأتي :
-1 تعزيز التعاون بين الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكيانات القطاع الخاص المعنية،
-2 تعزيز وضع معايير وإجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كيانات القطاع الخاص المعنية، بما في ذلك
مدونات قواعد السلوك من أجل قيام المؤسسات وكل المهن ذات الصلة بممارسة نشاطاتها بصورة عادية ونزيهة
وسليمة، للوقاية من تعارض المصالح وتشجيع تطبيق الممارسات التجارية الحسنة من طرف المؤسسات فيما بينها
وكذا في علاقتها التعاقدية مع الدولة،
-3 تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص،
25
-4 الوقاية من الاستخدام السيئ للإجراءات التي تنظم كيانات القطاع الخاص،
-5 تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة.
معايير المحاسبة
المادة 14 : يجب أن تساهم معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات المعمول بها في القطاع الخاص في الوقاية من
الفساد وذلك بمنع ما يأتي :
-1 مسك حسابات خارج الدفاتر،
-2 إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة واضحة،
-3 تسجيل نفقات وهمية، أو قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح،
-4 استخدام مستندات مزيفة،
-5 الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الكجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
مشاركة المجتمع المدني
المادة 15 : يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير مثل :
- اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية،
- إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع
- تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مع مراعاة حرمة الحياة
الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، وكذا مقتضيات الأمن الوطني والنظام العام وحياد القضاء.
تدابير منع تبييض الأموال
المادة 16 : دعما لمكافحة الفساد يتعين علي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أوكل ما
له قيمة، أن تخضع لنظام رقابة داخلي من شأنه منع وكشف جميع أشكال تبييض الأموال وفقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما.
الباب الثالث
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
إنشاء هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 17 : تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحة، قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال
مكافحة الفساد.
26
النظام القانوني للهيئة
المادة 18 : الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس
الجمهورية.
تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها عن طريق التنظيم.
استقلالية الهيئة
المادة 19 : تضمن استقلالية الهيئة بوجه خاص عن طريق اتخاذ التدابير الكتية :
-1 قيام الأعضاء والموظفين التابعين للهيئة، المؤهلين للاطلاع على معلومات شخصية وعموما على أية
معلومات ذات طابع سري، بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل استلام مهامهم.
تحدد صيغة اليمين عن طريق التنظيم.
-2 تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتأدية مهامها،
-3 التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها،
-4 ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفي الهيئة من كل أشكال الضغط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة والشتم
أو الاعتداء مهما يكن نوعه، التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم.
مهام الهيئة
المادة 20 : تكلف الهيئة لاسيما بالمهام الكتية :
-1 اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في
تسيير الشؤون والأموال العمومية،
-2 تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هي ئة عمومية أو خاصة، واقتراح تدابير خاصة منها
ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، وكذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد
قواعد أخلاقيات المهنة،
-3 إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالكثار الضارة الناجمة عن الفساد،
-4 جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها،
لاسيما البحث في التشريع و التنظيم و الإجراءات والممارسات الإدارية، عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات
لإزالتها،
-5 التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدار ية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، والنظر في
مدى فعالياتها،
27
-6 تلقى التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات
الواردة فيها والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه في فقرتيها 1 و 3،
-7 الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد،
8 - ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة
المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي ترد إليها من القطاعات وا لمتدخلين
المعنيين،
-9 السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين
الوطني والدولي،
-10 الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقييمها.
تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق
المادة 21 : يمكن الهيئة، في إطار ممارسة المهام المذكورة في المادة 20 أعلاه، أن تطلب من الإدارات
والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي كخر أية وثائق أو
معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
كل رفض متعمد وغير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات و / أو الوثائق المطلوبة يشكل جريمة إعاقة السير الحسن
للعدالة في مفهوم هذا القانون.
علاقة الهيئة بالسلطة القضائية
المادة 22 : عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزير العدل، حافظ الأختام،
الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.
السر المهني
المادة 23 : يلتزم جميع أعضاء وموظفي الهيئة بحفظ السر المهني، ويطبق هذا الالتزام كذلك على الأشخاص
الذين انتهت علاقتهم المهنية بالهيئة.
كل خرق للالتزام المذكور في الفقرة السابقة، يشكل جريمة يعاقب عليها بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات
لجريمة إفشاء السر المهني.
تقديم التقرير السنوي
المادة 24 : ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن تقييما للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من
الفساد ومكافحته، وكذا النقائص المعاينة والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء.
28
الباب الرابع
التجريم والعقوبات وأساليب التحري
رشوة الموظفين العموميين
المd ادة 25 : يعاق ب ب الحبس م ن س نتين ( 2) إل ى ع شر ( 10 ) س نوات وبغرام ة م ن 200.000 دج إل ى
1.000.000 دج :
-1 كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر،
سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان كخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل
من واجباته،
-2 كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح
شخص كخر، أو كيان كخر، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته.
الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية
المd ادة 26 : يعاق ب ب الحبس م ن س نتين ( 2) إل ى ع شر ( 10 ) س نوات وبغرام ة م ن 200.000 دج إل ى
1.000.000 دج :
-1 كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك
الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
-2 كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي
يقوم، ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو ا لجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية
الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل
التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو كجال التسليم أو التموين.
الرشوة في مجال الصفقات العمومية
المادة 27 : يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى
2.000.000 دج، كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق
باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع
الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية.
29
رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات
الدولية العمومية
المd ادة 28 : يعاق ب ب الحبس م ن س نتين ( 2) إل ى ع شر( 10 ) س نوات وبغرام ة م ن 200.000 دج إل ى
1.000.000 دج :
-1 كل من وعد موظفا عموميا أجنبيا أو موظفا في منظمة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه
أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان كخر،
لكي يقوم ذلك الموظف بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وذلك بغرض الحصول أو المحافظة على
صفقة أو أي امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها،
-2 كل موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة دولية عمومية، يطلب أو يقبل مزية غير مستحق ة، بشكل
مباشر أو غير مباشر، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كيان كخر، لكي يقوم بأداء عمل أو الامتن اع عن أداء عمل
من واجباته.
اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو
استعمالها على نحو غير شرعي
المادة 29 : يعاقب بالحبس من سنتين ( 2) إلى عشر ( 10 ) وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج كل
موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه
أو لصالح شخص أو كيان كخر، أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات
قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها.
الغدر
المادة 30 : يعد مرتكبا لجريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين ( 2) إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من
200.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية
يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقوم
بالتحصيل لحسابهم.
الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم
المادة 31 : يعاقب بالحبس من خمس ( 5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى
1.000.000 دج، كل موظف عمومي يمنح أو يأمر بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال، ولأي سبب كان، ودون
ترخيص من القانون، من إعفاءات أو تخفيضات في الضرائب أو الرسوم العمومية أو يسلم مجانا محاصيل
مؤسسات الدولة.
30
استغلال النفوذ
المd ادة 32 : يعاق ب ب الحبس م ن س نتين ( 2) إل ى ع شر ( 10 ) س نوات وبغرام ة م ن 200.000 دج إل ى
1.000.000 دج :
-1 كل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص كخر بأية مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل
مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف
الحصول من إدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو
لصالح أي شخص كخر،
-2 كل موظف عمومي أو أي شخص كخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بطلب أو قبول أية مزية غير
مستحقة لص الحه أو لصالح شخص كخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض
بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة.
إساءة استغلال الوظيفة
المd ادة 33 : يعاق ب ب الحبس م ن س نتين ( 2) إل ى ع شر ( 10 ) س نوات وبغرام ة م ن 200.000 دج إل ى
1.000.000 دج كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء
عمل في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير
مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان كخر.
تعارض المصالح
المادة 34 : يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى سنتين ( 2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل
موظف عمومي خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.
أخذ فوائد بصفة غير قانونية
المd ادة 35 : يعاق ب ب الحبس م ن س نتين ( 2) إل ى ع شر ( 10 ) س نوات وبغرام ة م ن 200.000 دج إل ى
1.000.000 دج ، كل موظف عمو مي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص كخر،
فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو
مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر
ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت.
31
عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات
المادة 36 : يعاقب ب الحبس م ن س تة ( 6) أش هر عل ى خمس ( 5) س نوات وبغرام ة م ن 50.000 دج إل ى
500.000 دج كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين
( 2) من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات
خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون.
الإثراء غير المشروع
المادة 37 : يعاق ب ب الحبس م ن س نتين ( 2) إل ى ع شر ( 10 ) س نوات وبغرام ة م ن 200.000 دج إل ى
1.000.000 دج ، كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية
مقارنة بمداخيله المشروعة.
يعاقب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص عليها في هذا القانون، كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر
غير المشروع للأموال المذكورة في الفقرة السابقة بأية طريقة كانت.
يعتبر الإثراء غير المشروع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة جريمة مستمرة تقوم إما بحيازة الممتلكات
غير المشروعة أو استغلالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
تلقي الهدايا
المادة 38 : يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى سنتين ( 2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج،
كل موظف عمومي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة
لها صلة بمهامه.
يعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.
التمويل الخفي للأحزاب السياسية
المادة 39 : دون الإخلال بالأحكام الجزائية السارية المفعول، المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، يعاقب كل من
قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي بصورة خفية، بالحبس من سنتين ( 2) إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من
200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
32
الرشوة في القطاع الخاص
الم ادة 40 : يعاقب ب الحبس م ن س تة ( 6) أش هر إل ى خمس ( 5) س نوات وبغرام ة م ن 50.000 دج إل ى
500.000 دج.
-1 كل شخص وعد أو عرض أو منح، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة على أي شخص يدير
كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة كانت، سواء لص الح الشخص نفسه أو لصالح شخص كخر،
لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته،
-2 كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة، يطلب أو يقبل بشكل مباشر أو غير
مباشر، مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص كخر أو ك يان لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء
عمل ما، مما يشكو إخلالا بواجباته.
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
الم ادة 41 : يعاقب ب الحبس م ن س تة ( 6) أش هر إل ى خمس ( 5) س نوات وبغرام ة م ن 50.000 دج إل ى
500.000 دج كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأية صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو
مالي أو تجاري تعمد اختلاس أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد
بها إليه بحكم مهامه.
تبييض العائدات الإجرامية
المادة 42 : يعاقب على تبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانو ن، بنفس العقوبات المقررة في
التشريع الساري المفعول في هذا المجال.
الإخفاء
المd ادة 43 : يعاق ب ب الحبس م ن س نتين ( 2) إل ى ع شر ( 10 ) س نوات وبغرام ة م ن 200.000 دج إل ى
1.000.000 دج كل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العائدات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون.
إعاقة السير الحسن للعدالة
الم ادة 44 : يعاق ب ب الحبس م ن س تة ( 6) أش هر إل ى خمس ( 5) س نوات وبغرام ة م ن 50.000 دج إل ى
500.000 دج :
33
-1 كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها
للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراء يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة
وفقا لهذا القانون،
-2 كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرمة وفقا
لهذا القانون،
-3 كل من رفض عمدا ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة.
حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا
المادة 45 : يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى ( 5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج
كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأية طريقة كانت أو بأي شكل من الأشك ال ضد الشهود أو
الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم.
البلاغ الكيدي
المادة 46 : يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000
دج، كل من أبلغ عمدا وبأية طريقة كانت السلطات المخ تصة ببلاغ كيدي يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون ضد شخص أو أكثر.
عدم الإبلاغ عن الجرائم
المادة 47 : يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 50.000 د ج إلى 500.000 د ج، كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم.
الظروف المشددة
المادة 48 : إذا كان مرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاضيا، أو موظفا
يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابط ا عموميا، أو عضوا في الهيئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية، أو ممن
يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة ضبط، يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى
عشرين ( 20 ) سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة.
الإعفاء من العقوبات وتخفيفها
34
المادة 49 : يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، كل من ارتكب أو
شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ
السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية، عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها.
عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو
شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في القبض
على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها.
العقوبات التكميلية
المادة 50 : في حالة الإدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن الجهة
القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
التجميد والحجز والمصادرة
المادة 51 : يمكن تج ميد أو حجز العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة.
في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات والأموال
غير المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية.
وتحكم الجهة القضائية أيضا برد ما تم اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول
الشخص المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك الأموال على حا لها أو وقع تحويلها
إلى مكاسب أخرى.
المشاركة والشروع
المادة 52 : تطبق الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون.
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها.
مسؤولية الشخص الاعتباري
المادة 53 : يكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا
للقواعد المقررة في قانون العقوبات.
35
التقادم
المادة 54 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، لا تتقادم الدعوى العمومية
ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج
الوطن.
وفي غير ذلك من الحالات، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
غير أنه بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الق انون، تكون مدة تقادم الدعوى العمومية
مساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها.
أثار الفساد
الم ادة 55 : ك ل عق د أو ص فقة أو ب راءة أو امتي از أو ت رخيص متحصل علي ه م ن ارتك اب إح دى الج رائم
المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن التصريح ببطلانه وانعدام كثاره من قبل الجهة القضائية التي تنظر في
الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
أساليب التحري الخاصة
المادة 56 : من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء إلى
التسليم المراقب أو اتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني والاختراق، على النحو المناسب وبإذن من
السلطة القضائية المختصة.
تكون للأدلة المتوصل إليها بهذه الأساليب حجيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الخامس
التعاون الدولي واسترداد الموجودات
التعاون القضائي
المادة 57 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود م ا تسمح به المعاهدات والاتفاقات والترتيبات ذات الصلة
والقوانين، تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن، خاصة مع الدول الأطراف في الاتفاقية في مجال
التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
36
منع وكشف وتحويل العائدات الإجرامية
المادة 58 : دون الإخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبغرض الكشف عن
العمليات المالية المرتبطة بالفساد، يتعين على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، وطبقا للتنظيم
المعمول به أن :
-1 تلت زم بالمعطي ات ال واردة ب شأن الأش خاص الطبيعي ين أو الاعتب اريين ال ذين يتع ين أن تطب ق عليه ا
المؤسسات المالية الفحص الدقيق على حساباتها، وكذا أنواع الحسابات والعمليات التي تتطلب متابعة خاصة،
بالإضافة إلى التدابير الواجب اتخاذها لفتح هذه الحسابات ومسكها وتسجيل العمليات،
-2 تأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في إطار التعامل مع السلطات الأجنبية، ولاسيما المتعلقة منها
بهوية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يجب مراقبة حساباتهم بدقة،
-3 تمسك كشوف وافية للحسابات والعمليات المتعلقة بالأشخاص المذكورين في الفقرتين الأولى وال ثانية من
هذه المادة، لفترة خمس ( 5) سنوات كحد أدنى من تاريخ كخر عملية مدونة فيها، على أن تتضمن هذه الكشوف
معلومات عن هوية الزبون، وقدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.
التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية
المادة 59 : من أجل منع تحويل عائدات الفساد وكشفها، لا يسمح أن تنشأ بالإقليم الجزائري مصارف ليس لها
حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة.
كما لا يرخص للمصارف والمؤسسات المالية المنشأة في الجزائر بإقامة علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية
تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة.
تقديم المعلومات
المادة 60 : يمكن السلطات الوطنية المماثلة أن تمد السلطات الأجنبية المختصة بالمعلومات المالية المفيدة
المتوفرة لديها، بمناسبة التحقيقات الجارية على إقليمها، وفي إطار الإجراءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، واسترجاعها.
الحساب المالي المتواجد بالخارج
المادة 61 : يلتزم الموظفون العموميون الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو سلطة توقيع
أو سلطة أخرى على ذلك الحساب، بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك ا لعلاقة، وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة
تتعلق بتلك الحسابات، وذلك تحت طائلة الجزاءات التأديبية ودون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة.
37
تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات
المادة 62 : تختص الجهات القضائية الجزائرية بقبول الدعاوى المدنية المرفوعة من طرف الدول الأع ضاء في
الاتفاقية، من أجل الاعتراف بحق ملكيتها للممتلكات المتحصل عليها من أفعال الفساد.
ويمكن الجهات القضائية التي تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تلزم الأشخاص
المحكوم عليهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعويض مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقها.
وفي جميع الحالات التي يمكن أن يتخذ فيها قرار المصادرة، يتعين على المحكمة التي تنظر في القضية أن تأمر
بما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في الاتفاقية.
استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي
في مجال المصادرة
المادة 63 : تعتبر الأحكام القضائية الأجنبية التي أمرت بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طريق إحدى الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون، أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها نافذة بالإقليم الجزائري طبقا للقواعد
والإجراءات المقررة.
يمكن الجهات القضائية أث ناء نظرها في جرائم تبييض الأموال أو جريمة أخرى من اختصاصها وفقا للتشريع
الجاري به العمل، أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي والمكتسبة عن طريق إحدى الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون، أو تلك المستخدمة في ارتكابها.
ويقضى بمصادرة الممتلكات المذكورة في الفقرة السابقة حتى في انعدام الإدانة بسبب انقضاء الدعوى العمومية
أو لأي سبب كخر.
التجميد والحجز
المادة 64 : وفقا للإجراءات المقررة، يمكن الجهات القضائية أو السلطات المختصة بناء على طلب إحدى
الدول الأطراف في الاتفاقية التي تكون محاكمها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجميد أو حجز العائدات المتأتية
من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو كانت
معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم، أن تحكم بتجميد أو حجز تلك الممتلكات شريطة وجود أسباب كافية لتبرير
هذه الإجراءات ووجود ما يدل على أن مكل تلك الممتلكات هو المصادرة.
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تتخذ الإجراءات التحفظية المذكورة في الفقرة السابقة على أساس معطيات
ثابتة، لاسيما إيقاف أو اتهام أحد الأشخاص الضالعين في القضية بالخارج.
ترد الطلبات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفق الطرق المنصوص عليها في المادة 67 أدناه،
وتتولى النيابة العامة عرضها على المحكمة المختصة التي تفصل فيها وفقا للإجراءات المقررة في مادة القضاء
الاستعجالي.
38
رفع الإجراءات التحفظية
المادة 65 : يجوز رفض التعاون الرامي إلى المصادرة المنصوص عليه في هذا القانون، أو إلغاء التدابير
التحفظية، إذا لم تقم الدولة الطالبة بإرسال أدلة كافية في وقت معقول، أو إذا كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها
ذات قيمة زهيدة ،غير أنه قبل رفع أي إجراء تحفظي، يمكن السماح للدولة الطالبة بعرض ما لديها من أسباب تبرر
إبقاء الإجراءات التحفظية.
طلبات التعاون الدولي بغرض المصادرة
المادة 66 : فضلا عن الوثائق والمعلومات اللازمة التي يجب أن تتضمنها طلبات التعاون القضائي وفقا لما
تقرره الاتفاقية الثنائية والمتعددة الأطراف وما يقتضيه القانون، ترفق الطلبات المقدمة من إحدى الدول الأطراف في
الاتفاقية، لأجل الحكم بالمصادرة أو تنفيذها، حسب الحالات بما يأتي :
-1 بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة، ووصف الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى نسخة مصادق
على مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا وذلك إذا تعلق الأمر باتخاذ إجراءات
التجميد أو الحجز أو بإجراءات تحفظية،
-2 وصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحديد مكانها وقيمتها متى أمكن ذلك، مع بيان بالوقائع التي استندت
إليها الدولة الطالبة، والذي يكون مفصلا بالقدر الذي يسمح للجهات القضائية الوطنية باتخاذ قرار المصادرة طبقا
للإجراءات المعمول بها، وذلك في حالة الطلب الرامي إلى استصدار حكم بالمصادرة.
-3 بيان يتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطاق تنفيذ أمر المصادرة الوارد من الدولة الطالبة، إلى
جانب تقديم هذه الأخيرة لتصريح يحدد التدابير التي اتخذتها لإشعار الدول الأطراف حسنة النية، بشكل مناسب،
وكذا ضمان مراعاة الأصول القانونية والتصريح بأن حكم المصادرة نهائي، وذلك إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم
بالمصادرة.
إجراءات التعاون الدولي من أجل المصادرة
المادة 67 : يوجه الطلب الذي تقدمه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية، لمصادرة العائدات الإجرامية أو
الممتلكات أو المعدات أو الوسائل الأخرى المذكورة في المادة 64 من هذا القانون، والمتواجدة على الإقليم الوطني،
مباشرة إلى وزارة العدل التي تحوله للنائب العام لدى الجهة القضائية المختصة.
ترسل النيابة العامة هذا الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقا بط لباتها، ويكون حكم المحكمة قابلا للاستئناف
والطعن بالنقض وفقا للقانون.
تنفذ أحكام المصادرة المتخذة على أساس الطلبات المقدمة وفقا لهذه المادة بمعرفة النيابة العامة بكافة الطرق
القانونية.
39
تنفيذ أحكام المصادرة الصادرة عن جهات قضائية أجنبية
المادة 68 : ترد قر ارات المصادرة التي أمرت بها الجهات القضائية لإحدى الدول الأطراف في الاتفاقية ، عبر
الطرق المبينة في المادة 67 أعلاه، وتنفذ طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في حدود الطلب، وذلك طالما أنها
تنصب على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو العتاد أو أية وسائل استعملت لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون.
التعاون الخاص
المادة 69 : يمكن تبليغ معلومات خاصة بالعائدات الإجرامية وفقا لهذا القانون، إلى أية دولة طرف في الاتفاقية
دون طلب مسبق منها، عندما يتبين أن هذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنية على إجراء تحقيقات أو متابعات أو
إجراءات قضائية أو تسمح لتلك الدولة بتقديم طلب يرمي إلى المصادرة.
التصرف في الممتلكات المصادرة
المادة 70 : عندما يصدر قرار المصادرة طبقا لأحكام هذا الباب، يتم التصرف في الممتلكات المصادرة وفقا
للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشريع المعمول به.
الباب السادس
أحكام مختلفة وختامية
المادة 71 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما المواد 119 و 119 مكرر 1 و 121 و 122 و 123 و 124
و 125 و 126 و 126 مك رر و 127 و 128 و 128 مك رر و 128 مك رر 1 و 129 و 130 و 131 و 133 و 134 م ن
الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وكذا الأمر رقم 97 - 04 المؤرخ في 11 يناير
سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 72 : تعوض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الجاري به العمل، بالمواد التي تقابلها من هذا
القانون، وذلك كما يأتي :
- المادتان 119 و 119 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغيتان تعوضان بالمادة 29 من هذا القانون،
- المادة 121 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 30 من هذا القانون،
- المادة 122 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 31 من هذا القانون،
- المواد 123 و 124 و 125 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 35 من هذا القانون،
40
- المواد 126 و 126 مكرر و 127 و 129 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 25 من هذا القانون،
- المادة 128 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 32 من هذا القانون،
- المادة 128 مكرر من قانون العقوبات تعوض بالمادة 26 من هذا القانون،
- المادة 128 مكرر 1 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 27 من هذا القانون.
فيما يخص الإجراءات القضائية الجارية تعوض كل إشارة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها في هذا القانون
مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات.
المادة 73 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 .
عبد العزيز بوتفليقة






المرسوم الرئاسي رقم 06 - 414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 ، الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 77 - 6 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04 - 11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004
والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق
بالوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006
والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 - 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن
القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20
فبراير سنة 2006 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج التصريح بالممتلكات.
المادة 2 : يشمل التصريح بالممتلكات جردا لجميع الأملاك العقارية و المنقولة التي يملكها الموظف العمومي
وأولاده القصر في الجزائر و/أو في الخارج، ويعد التصريح وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3 : يعد التصريح بالممتلكات في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، وتسلم نسخة للمكتتب.
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 .
عبد العزيز بوتفليقة
42
الملحق
نموذج التصريح بالممتلكات (*)
(المادة 5 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006
والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته)
تصريح في بداية تولي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولي الوظيفة.........................
تجديد التصريح التاريخ........................................... ...........
تصريح عند نهاية الوظيفة أو العهدة تاريخ إنهاء المهام..........................................
أولا- الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه :................................................. .................................................. ...........
- ابن (ة) : .................................................. .................................................. ......................
- وابن (ة) : .................................................. .................................................. .....................
- تاريخ ومكان الميلاد : .................................................. .................................................. ......
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : .................................................. ................................................
- الساكن (ة) ب : .................................................. .................................................. ..............
أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر
الكتية :
ثانيا . الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
يشمل التصر يح تحديد موقع الشقق والعمارات أو المنازل الفردية أو أية أراض سواء كانت زراعية أو معدة
للبناء أو محلات تجارية التي يملكها المكتتب وأولاده القصر في الجزائر و/ أو في الخارج وفقا للجدول الكتي :
43
وصف الأملاك (موقع العقار،
طبيعته، مساحته)
أصل الملكية وتاريخ اقتناء
الممتلكات
النظام القانوني للأملاك (أملاك
خاصة، أملاك في الشيوع)
(*) يكتتب التصريح خلال الشهر الذي يلي تاريخ تنصيب الموظف العمومي أو تاريخ بداية عهدته الانتخابية
(المادة 4 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق
بالوقاية من الفساد ومكافحته).
ثالثا- الأملاك المنقولة :
يشمل التصريح بالممتلكات تحديد الأثاث ذي قيمة مالية معتبرة أوكل تحفة أو أشياء ثمينة أو سيارات أو سفن أو
طائرات أو أية ملكية فنية أو أدبية أو صناعية أو كل قيم منقولة مسعرة (*) أو غير مس عرة في البورصة يملكها
المكتتب وأولاده القصر في الجزائر و/ أو في الخارج، وفقا للجدول الكتي :
طبيعة الأملاك المنقولة
(مادية أو معنوية)
أصل الملكية
وتاريخ الاقتناء
النظام القانوني للأملاك (أملاك
خاصة، أملاك في الشيوع)
(*) قيمة الحافظة في 31 ديسم بر من السنة المنصرمة ( إرفاق الجدول الإجمالي لحساب السندات الذي يقدمه
البنك أو الهيئة المسيرة).
44
رابعا . السيولة النقدية والاستثمارات :
يشمل التصريح بالممتلكات تحديد وضعية الذمة المالية من حيث أصولها وخصومها وكذا تحديد طبيعة
الاستثمار وقيمة الأموال المخصصة، التي يملكها المكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج، وفقا
للجدول الكتي :
مبلغ السيولة
النقدية
قيمة السيولة النقدية
الموجهة للاستثمار (*)
الجهة المودع لديها مبلغ الخصوم
المبلغ الجهة الدائنة
(*) المبلغ في أول يناير من السنة الجارية.
خامسا . الأملاك الأخرى :
يشمل التصريح بالممتلكات تحديد أية أملاك أخرى، عدا الأملاك السابق ذكرها التي قد يملكها المكتتب وأولاده
القصر في الجزائر و / أو في الخارج :
.................................................. .................................................. ........................................
.................................................. .................................................. ........................................
.................................................. .................................................. ........................................
.................................................. .................................................. ........................................
.................................................. .................................................. ........................................
.................................................. .................................................. ........................................
.................................................. .................................................. ........................................
45
سادسا . تصريحات أخرى :
.................................................. .................................................. ........................................
.................................................. .................................................. ........................................
.................................................. .................................................. ........................................
.................................................. .................................................. ........................................
أشهد بصحة هذا التصريح
حرر ب................................في............... .........
التوقيع





المرسوم الرئاسي رقم 06 - 415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 ، الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غيرالمنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 77 - 6 منه،
- وبمقتضي القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق
بالوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى الأم ر رق م 06 - 03 الم ؤرخ ف ي 19 جم ادى الثاني ة ع ام 1427 المواف ق 15 يولي و س نة 2006
والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم 85 - 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن
القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99 - 240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999
والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 - 414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة
2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير
المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة
2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2 : يجب على الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ
في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والم ___________ذكور أعلاه، أن يكتتبوا التصريح بالممتلكات في
الكجال المحددة بموجب المادة 4 من القانون نفسه :
- أمام السلطة الوصية، بالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة،
47
- أمام السلطة السلمية المباشرة، بالنسبة للموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة
بالوظيفة العمومية.
يودع التصريح، مقابل وصل، من قبل السلطة الوصية أو السلمية لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
في كجال معقولة.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 .
عبد العزيز بوتفليقة