Feat

Searching...

القانون رقم 12-06 الجديد المتعلق بالجمعيات المؤرخ في الأحد 21 صفر 1433 الموافق لــ 15 جانفي ( يناير) 2012

مايو 29, 2013

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إليكم القانون رقم 12-06 الجديد المتعلق بالجمعيات المؤرخ في الأحد 21 صفر 1433 الموافق لــ 15 جانفي ( يناير) 2012 والذي بدوره يلغي القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأول 1411 الموافق ل 4 ديسمبر 1990 


يصدر القانون الآتي نصه:
-الباب الأول
-أحكام عامة
-الموضوع والهدف ومجال التطبيق
-المادّة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها ومجال تطبيقها·
-المادّة 2: تعتبر الجمعية في مفهوم هذا القانون، تجمّع أشخاص طبيعيين و/ أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة·
-ويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها، لاسيما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنساني·
-يجب أن يحدد موضوع الجمعية بدقة ويجب أن تعبر تسميتها عن العلاقة بهذا الموضوع
-غير أنه، يجب أن يندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام وأن لا يكون مخالفا للثوابت والقيم الوطنية والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها·
-المادّة 3: تعتبر الاتحادات والاتحاديات أو اتحاد الجمعيات المنشأة سابقا، جمعيات بمفهوم هذا القانون·
-كما تحوز صفة الجمعية بمفهوم هذا القانون، الجمعيات ذات الطابع المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون·
-
-الباب الثاني
-تأسيس الجمعيات وحقوقها وواجباتها
-الفصل الأول
-تأسيس الجمعيات
-المادّة 4: يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين بإمكانهم تأسيس جمعية وإدارتها وتسييرها أن يكونوا:
-- بالغين سن 18 فما فوق،
-- من جنسية جزائرية،
-- متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية،
-- غير محكوم عليهم بجناية و/ أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية، ولم يرد اعتبارهم بالنسبة للأعضاء المسيرين·
-المادّة 5: يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن يكونوا:
-- مؤسسين طبقا للقانون الجزائري،
-- ناشطين عند تأسيس الجمعية،
-- غير ممنوعين من ممارسة نشاطهم·
-من أجل تأسيس جمعية، تمثل الشخصية المعنوية من طرف شخص طبيعي مفوض خصيصا لهذا الغرض·
-المادة 6: تؤسس الجمعية بحرية من قبل أعضائها المؤسسين· ويجتمع هؤلاء في جمعية عامة تأسيسية تثبت بموجب محضر اجتماع يحرره محضر قضائي·
-تصادق الجمعية العامة التأسيسية على القانون الأساسي للجمعية وتعين مسؤولي هيئاتها التنفيذية·
-يكون عدد الأعضاء المؤسسين كالآتي:
-- عشرة (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية،
-- خمسة عشر (15) عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية، منبثقين عن بلديتين (2) على الأقل،
-- واحد وعشرون (21) عضوا بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات منبثقين من ثلاث (3) ولايات على الأقل،
-- خمسة وعشرون (25) عضوا بالنسبة للجمعيات الوطنية، منبثقين عن اثنتي عشرة (12) ولاية على الأقل·
-المادّة 7: يخضع تأسيس الجمعية إلى تصريح تأسيسي وإلى تسليم وصل تسجيل·
-يودع التصريح التأسيسي لدى:
-- المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية،
-- الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية،
-- الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات·
-المادّة 8: يودع التصريح مرفقا بكل الوثائق التأسيسية من طرف الهيئة التنفيذية للجمعية ممثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل إيداع تسلمه وجوبا الإدارة المعنية مباشرة بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف·
-يمنح للإدارة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، أجل أقصى لإجراء دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون يكون كما يأتي:
-- ثلاثون (30) يوم بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي، فيما يخص الجمعيات البلدية،
-- أربعون (40) يوما بالنسبة للولاية، فيما يخص الجمعيات الولائية،
-- خمسة وأربعون (45) يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجمعيات ما بين الولايات،
-- ستون (60) يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجمعيات الوطنية·
-- يتعين على الإدارة خلال هذا الأجل أو عند انقضائه على أقصى تقدير، إما تسليم الجمعية وصل تسجيل ذي قيمة اعتماد أو اتخاذ قرار بالرفض·
-المادّة 9: يسلم وصل تسجيل من قبل:
-- رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية،
-- الوالي بالنسبة للجمعيات الولائية،
-- الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات·
-المادّة 10: يجب أن يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا بعدم احترام أحكام هذا القانون وتتوفر الجمعية على أجل ثلاثة (3) أشهر لرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا·
-إذا صدر قرار لصالح الجمعية، يمنح لها وجوبا وصل تسجيل·
-وفي هذه الحالة، يمنح للإدارة أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لها لرفع دعوى أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة لإلغاء تأسيس الجمعية ويكون هذا الطعن غير موقف للتنفيذ·
-المادّة 11: عند انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يعد عدم رد الإدارة بمثابة اعتماد للجمعية المعنية·
-وفي هذه الحالة، يجب على الإدارة تسليم وصل تسجيل للجمعية·
-المادّة 12: يرفق التصريح التأسيسي المذكور في المادة 7 من هذا القانون بملف يتكون مما يأتي:
-- طلب تسجيل الجمعية موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا،
-- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين والهيئات التنفيذية وحالتهم المدنية ووظائفهم وعناوين إقامتهم وتوقيعاتهم،
-- المستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين،
-- نسختان (2) مطابقتان للأصل من القانون الأساسي،
-- محضر الجمعية العامة التأسيسية محرر من قبل محضر قضائي،
-- الوثائق الثبوتية لعنوان المقر·
-
-الفصل الثاني
-حقوق الجمعيات وواجباتها
-المادّة 13: تتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن الأحزاب السياسية ولا يمكنها أن تكون لها أية علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها ولا يجوز أيضا أن تساهم في تمويلها·
-المادّة 14: يحق لأي عضو في إحدى الجمعيات أن يشارك في هيئاتها التنفيذية في إطار قانونها الأساسي وأحكام هذا القانون·
-المادّة 15: تنتخب الهيئة التنفيذية للجمعية وتجدد حسب المبادئ الديمقراطية ووفق الآجال المحددة في قانونها الأساسي·
-المادّة 16: يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي، أجنبي عن الجمعية، من التدخل في سيرها·
-المادّة 17: تكتسب الجمعية المعتمدة الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد تأسيسها ويمكنها حينئذ القيام بما يأتي:
-- التصرف لدى الغير ولدى الإدارات العمومية،
-- التقاضي والقيام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة، بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها،
-- إبرام العقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات التي لها علاقة مع هدفها،
-- القيام بكل نشاط شراكة مع السلطات العمومية له علاقة مع هدفها،
-- اقتناء الأملاك المنقولة أو العقارية مجانا أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما ينص عليه قانونها الأساسي،
-- الحصول على الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به·
-المادّة 18: يجب على الجمعيات أن تبلغ السلطات العمومية المختصة عند عقد جمعياتها العامة، بالتعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي والتغييرات التي تطرأ على هيئاتها التنفيذية خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للمصادقة على القرارات المتخذة·
-لا يعتد لدى الغير بهذه التعديلات والتغييرات إلا ابتداء من تاريخ نشرها في يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني·
-المادّة 19: دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على الجمعيات تقديم نسخ من محاضر اجتماعاتها وتقاريرها الأدبية والمالية السنوية إلى السلطة العمومية المختصة إثر انعقاد جمعية عامة عادية أو استثنائية، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للمصادقة عليها·
-المادّة 20: يعاقب على رفض تسليم الوثائق المذكورة في المادتين 18 و19 أعلاه بغرامة تتراوح بين ألفي دينار (2.000 دج) وخمسة آلاف دينار (5.000 دج)·
-المادّة 21: يجب على الجمعية أن تكتتب تأمينا لضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية·
-المادّة 22: يمكن الجمعيات المعتمدة أو تنخرط في جمعيات أجنبية تنشد الأهداف نفسها أو أهداف مماثلة في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها·
-يتم إعلام الوزير المكلّف بالداخلية مسبقا بهذا الانخراط الذي يطلب رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية·
-للوزير المكلّف بالداخلية أجل ستين (60) يوما لإعلان قراره المعلّل·
-وفي حالة الرفض، يكون قراره قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة التي يجب أن تفصل في مشروع الانخراط في أجل ثلاثين (30) يوما·
-المادّة 23: يمكن الجمعيات أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية تنشد نفس الأهداف في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها·
-يخضع هذا التعاون بين الأطراف المعنية إلى الموافقة المسبقة للسلطات المختصة·
-المادّة 24: يمكن الجمعية في إطار التشريع المعمول به القيام بما يأتي:
-- تنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطها،
-- إصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها·
-
-الباب الثالث
-تنظيم الجمعيات وسيرها
-الفصل الأول
-القانون الأساسي للجمعيات
-المادّة 25: تتوفر الجمعية على جمعية عامة وهي الهيئة العليا، وعلى هيئة تنفيذية تقوم بإدارة الجمعية وتسييرها·
-المادّة 26: تتشكل الجمعية العامة من جميع أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط التصويت المحددة في القانون الأساسي للجمعية·
-المادّة 27: يجب أن تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات ما يأتي:
-- هدف الجمعية وتسميتها ومقرها،
-- نمط التنظيم ومجال الاختصاص الإقليمي،
-- حقوق وواجبات الأعضاء،
-- شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم،
-- الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء،
-- قواعد وكيفيات تعيين المندوبين في الجمعيات العامة،
-- دور الجمعية العامة والهيئات التنفيذية ونمط سيرها،
-- طريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم،
-- قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية،
-- قواعد وإجراءات دراسة تقارير النشاط والمصادقة عليها وكذا رقابة حسابات الجمعية والمصادقة عليها،
-- القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،
-- قواعد وإجراءات أيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية،
-- جرد أملاك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي·
-المادّة 28: يجب أن لا تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات بنودا أو إجراءات تمييزية تمس بالحريات الأساسية لأعضائها·
-
-الفصل الثاني
-موارد الجمعيات وأملاكها
-المادّة 29: تتكون موارد الجمعيات مما يأتي:
-- اشتراكات أعضائها،
-- المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها،
-- الهبات النقدية والعينية والوصايا،
-- مداخيل جمع التبرعات،
-- الإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية،
-المادّة 30: مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه، يمنع على أية جمعية الحصول على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا·
-ويخضع هذا التموين إلى الموافقة المسبقة للسلطة المختصة·
-المادّة 31: يجب ألاّ تستخدم الموارد الناجمة عن نشاطات الجمعية إلا لتحقيق الأهداف المحددة في قانونها الأساسي والتشريع المعمول به·
-يعتبر استعمال موارد الجمعية وأملاكها لأغراض شخصية أو أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانونها الأساسي، تعسفا في استغلال الأملاك الجماعية ويعاقب عليه، بهذه الصفة، طبقا للتشريع المعمول به·
-المادّة 32: لا تقبل الهبات الوصايا المقيدة بأعباء وشروط إلا إذا كانت مطابقة مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية وأحكام هذا القانون·
-المادّة 33: يمكن الجمعيات أن تستفيد من مداخيل ناجمة عن المساعدات المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون والتبرعات العمومية المرخص بها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما·
-يجب أن تسجل جميع الموارد والمداخيل وجوبا في حساب إيرادات ميزانية الجمعية·
-المادّة 34: يمكن معنية تعترف لها السلطة العمومية أن نشاطها ذو صالح عام و/ أو منفعة عمومية أن تستفيد من إعانات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية وكل مساهمة أخرى سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بشروط·
-وإذا كانت الإعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة مقيدة بشروط، فإن منحها يتوقف على التزام الجمعية المستفيدة بدفتر الشروط يحدد برامج النشاط وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به·
-تحدد شروط وكيفيات الاعتراف بالصالح العام أو المنفعة العمومية عن طريق التنظيم·
-المادّة 35: يخضع منح الإعانات العمومية لكل جمعية إلى إبرام عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح العام·
-ولا تمنح إعانات الدولة والجماعات المحلية إلا بعد تقديم حالة صرف الإعانات الممنوحة سابقا، ويجب أن تعكس مطابقة المصاريف التي منحت من أجلها ذات الإعانات·
-المادّة 36: دون الإخلال بأحكام المادة 16 من هذا القانون، تخضع الإعانات والمساعدات العمومية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لقواعد المراقبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها·
-المادّة 37: يؤدي استخدام الجمعية للإعانات والمساعدات والمساهمات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من هذا القانون، إلى تعليقها أو سحبها نهائيا، ما لم ترخص بذلك السلطة العمومية في حالة عدم تسديدها·
-المادّة 38: يجب على الجمعية أن تتوفر على محاسبة مزدوجة معتمدة من قبل محافظ حسابات· ويجب أن تتوفر على حساب وحيد مفتوح لدى البنك أو لدى مؤسسة مالية عمومية·
-
-الفصل الثالث
-تعليق الجمعيات وحلها
-المادّة 39: يعلق نشاط كل جمعية أو تحل في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس بالسيادة الوطنية·
-المادّة 40: يؤدي خرق الجمعية للمواد 15 و18 و19 و28 و30 و55 و60 و63 من هذا القانون إلى تعليق نشاطها لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر·
-المادّة 41: يسبق قرار التعليق لنشاط الجمعية، إعذار بوجوب مطابقة أحكام القانون في أجل محدد·
-عند انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر من تبليغ الإعذار، وإذا بقي الإعذار بدون جدوى، تتخذ السلطة العمومية المختصة قرارا إداريا بتعليق نشاط الجمعية ويبلغ هذا القرار إلى الجمعية، ويصبح التعليق ساري المفعول ابتداء من تاريخ تبليغ القرار·
-للجمعية حق الطعن بالإلغاء في قرار التعليق أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة·
-المادّة 42: يمكن أن يكون حل الجمعية إراديا أو معلنا عن طريق القضاء ويبلغ للسلطة التي منحت لها الاعتماد·
-يعلن الحل الإرادي من طرف أعضاء الجمعية طبقا لقانونها الأساسي·
-إذا كانت الجمعية المعنية تمارس نشاطها معترفا به كنشاط ذي صالح عام و/ أو ذي منفعة عمومية، تتخذ السلطة العمومية المختصة التي أخطرت مسبقا، التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية نشاطها·
-المادّة 43: دون الإخلال بالقضايا المرفوعة من أعضاء الجمعية، يمكن طلب حل الجمعية أيضا من قبل:
-- السلطة العمومية المختصة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا عندما تمارس هذه الجمعية نشاطا أو عدة أنشطة أخرى غير تلك التي نص عليها قانونها الأساسي أو حصلت على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية خرقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون أو عند إثبات توقفها عن ممارسة نشاطها بشكل واضح،
-- الغير في حالة نزاع حول المصلحة مع الجمعية أمام الجهة القضائية المختصة·
-المادّة 44: يترتب عن الحل الإرادي للجمعية أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية طبقا للقانون الأساسي·
-في حالة الحل المعلن عن الجهة القضائية المختصة، تتم أيلولة الأملاك طبقا للقانون الأساسي ما لم يقض قرار العدالة بخلاف ذلك·
-المادّة 45: تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون الأساسي، وعند الاقتضاء، للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام·
-المادّة 46: يتعرض كل عضو أو مسير في جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها، معلقة أو محلة ويستمر في النشاط باسمها، إلى عقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج)·
-
-الباب الرابع
-الجمعيات الدينية والجمعيات ذات الطابع الخاص
-الفصل الأول
-الجمعيات الدينية
-المادّة 47: مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني إلى نظام خاص·
-الفصل الثاني
-الجمعيات ذات الطابع الخاص
-المادّة 48: تعد جمعيات ذات الطابع خاص، المؤسسات والوداديات والجمعيات الطلابية والرياضية·
-القسم الأول
-المؤسسات
-المادّة 49: المؤسسة هيئة ذات الطابع خاص تنشأ بمبادرة من شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين عن طريق أيلولة أموال أو أملاك أو حقوق موجهة لترقية عمل أو نشاطات محددة بصفة خاصة· ويمكنها أيضا استلام هبات ووصايا حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به·
-المادّة 50: يحرر العقد المنشئ للمؤسسة بموجب عقد موثق بطلب من المؤسس، تذكر فيه التسمية والموضوع والوسائل والأهداف المنشودة من هذه المؤسسة ويعين الشخص أو الأشخاص المكلفين بوضعها حيز التنفيذ·
-لا يمكن أن يكون الموضوع مخالفا للنظام العام أو يمس بالقيم والثوابت الوطنية·
-تكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بعد اكتمال شكليات الإشهار المطلوبة قانونا ولا سيما نشر مستخرج من العقد الموثق في يوميتين (2) إعلاميتين على الأقل ذات توزيع وطني·
-المادّة 51: تعتبر المؤسسة جمعية في مفهوم هذا القانون، إذا قام الأشخاص المكلفون بتسييرها بالتصريح بها لدى السلطة العمومية المختصة وفي خلاف ذلك، فإنها تسير بموجب قواعد القانون العام وتستثنى من مجال تطبيق هذا القانون·
-المادّة 52: إذا تقدمت الهيئات المكلفة بتسيير المؤسسة بطلب التسجيل، فإن هذه الأخيرة تخضع لقواعد التصريح المنصوص عليها في هذا القانون· وتكتسب المؤسسة بعد هذه الشكليات الشخصية المعنوية بصفة جمعية·
-تخضع المؤسسة في مجال ممارستها لنشاطاتها وفي علاقاتها مع السلطة العمومية المختصة إلى نفس الواجبات وتستفيد من نفس الحقوق المنصوص عليها بالنسبة للجمعيات·
-المادّة 53: يمكن أن توصف "بالمؤسسات" الجمعيات المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين من أجل هدف محدد مؤسس على صلة قائمة أو معترف بها مع شخص أو عائلة قصد ممارسة نشاطات لها علاقة بهؤلاء·
-غير أن هذه المؤسسات لا يمكنها استعمال تسميات هؤلاء الأشخاص أو العائلة إلا بموجب ترخيص من أصحاب هذا الحق مكرس بعقد رسمي·
-تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
-المادّة 54: تخضع الجمعيات المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء أكانت تحت تسمية "مؤسسة" أم لا والتي تهدف إلى تخليد ذكرى حدث أو مكان مرتبط بتاريخ البلاد، أو استعمال رمز أو ثابت من ثوابت الأمة، إلى التسليم المسبق لترخيص خاص بالموضوع من طرف الإدارة المؤهلة·
-تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم·
-المادّة 55: تخضع "المؤسسات" المنشأة تطبيقا لأحكام المادتين 51 و52 من هذا القانون لقواعد التصريح والتسجيل·
-تخضع المؤسسات في مجال ممارسة نشاطاتها وعلاقاتها مع السلطة العمومية المؤهلة إلى نفس الواجبات وتستفيد من نفس الحقوق المقررة للجمعيات·
-يجب على "المؤسسات" التي تم إنشاؤها سابقا من أجل الأهداف المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه، أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل سنة ابتداء من تاريخ صدوره·
-
-القسم الثاني
-الوداديات
-المادّة 56: تنشأ الجمعيات المدعوة "الوداديات" من قبل أشخاص طبيعيين وتهدف إلى:
-- تجديد علاقات الصداقة والأخوة والتضامن المقامة خلال مراحل من العيش المشترك وتتميز بارتباطها بقيم متبادلة خلال أحداث خاصة،
-- تخليد هذه الروابط والقيم والاحتفال بها في إطار الذاكرة الجماعية·
-تخضع هذه الجمعيات إلى نظام التصريح دون سواه·
-المادّة 57: يجب على الوداديات التي تم إنشاؤها سابقا أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل سنة ابتداء من تاريخ صدوره·
-
-القسم الثالث
-الجمعيات الطلابية والرياضية
-المادّة 58: تخضع الجمعيات الطلابية والرياضية وكذا الاتحاديات الرياضية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية الهاوية لأحكام هذا القانون وللأحكام الخاصة المطبقة عليها·
-
-الباب الخامس
-الجمعيات الأجنبية
-المادّة 59: تعد جمعية أجنبية في مفهوم هذا القانون، كل جمعية مهما كان شكلها أو موضوعها ولها:
-- مقر بالخارج وتم اعتمادها به والاعتراف وتم الترخيص لها بالإقامة على التراب الوطني·
-- مقر على التراب الوطني وتسيّر كليا أو جزئيا من طرف أجانب·
-المادّة 60: يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون الأجانب المؤسسون لجمعية أجنبية أو أعضاء فيها في وضعية قانونية تجاه التشريع المعمول به·
-المادّة 61: يخضع طلب إنشاء جمعية أجنبية إلى الاعتماد المسبق من الوزير المكلف بالداخلية الذي يتوفر بعد استطلاع رأي وزير الشؤون الخارجية ووزير القطاع المعني على أجل تسعين (90) يوما لمنح الاعتماد أو رفضه·
-المادّة 62: يتكون ملف إنشاء الجمعية الأجنبية من الوثائق الآتية:
-- طلب اعتماد موجه إلى الوزير المكلف بالداخلية، موقع قانونا من جميع الأعضاء المؤسسين·
-- نسخ من شهادات الإقامة ذات صلاحية للأعضاء المؤسسين من جنسيات أجنبية·
-- نسختان (2) أصليتان من مشروع القانون الأساسي مصادق عليه من الجمعية العامة إحداهما محررة باللغة العربية·
-- محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية معد من قبل محضر قضائي·
-- وثائق إثبات وجود المقر·
-المادّة 63: بغض النظر عن أحكام المواد من 59 إلى 62 من هذا القانون، يجب أن يكون موضوع طلب اعتماد جمعية أجنبية تنفيذ أحكام يتضمنها اتفاق بين الحكومة وحكومة البلد الأصلي للجمعية الأجنبية لترقية علاقات الصداقة والأخوة بين الشعب الجزائري والشعب المنتمية إليه الجمعية الأجنبية·
-المادّة 64: يبلغ القرار الصريح للوزير المكلف بالداخلية برفض الاعتماد إلى المصرحين· ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة·
-المادّة 65: دون الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يعلق أو يسحب الاعتماد الممنوح لجمعية أجنبية بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية عندما تقوم هذه الجمعية بممارسة نشاطات أخرى غير تلك التي تضمنها قانونا الأساسي أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد المضيف أو تقوم بنشاط من شأنه أن يخل:
-- بالسيادة الوطنية،
-- بالنظام التأسيسي القائم،
-- بالوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني،
-- بالنظام العام والآداب العامة،
-- بالقيم الحضارية للشعب الجزائري·
-المادّة 66: يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالداخلية بكل تعديل في هدف الجمعية الأجنبية وقانونها الأساسي، ومكان إقامتها وأي تغيير في هيئات إدارتها أو قيادتها وكذا كل الوثائق المذكورة في المادة 18 من هذا القانون
-ويتعين على الجمعية أو تعلم الوزير المكلف بالداخلية بكل توقف عن ممارسة نشاطاتها عندما يتجاوز هذا التوقف ستة (6) أشهر·
-المادّة 67: يجب أن تتوفر الجمعية الأجنبية على حساب مفتوح لدى بنك محلي·
-يخضع التمويل الذي تستلمه الجمعية الأجنبية من الخارج لتغطية نشاطاتها والذي يمكنأن يحدد سقفه عن طريق التنظيم، إلى التشريع الخاص بالصرف·
-المادّة 68: لا يمكن أن يتجاوز توقيف نشاط الجمعية الأجنبية مدة سنة واحدة· ويتبع هذا التوقيف بإجراءات تحفظية·
-يؤدي سحب الاعتماد إلى حل الجمعية الأجنبية وأيلولة أملاكها طبقا لقانوها الأساسي·
-المادّة 69: تتوفر الجمعية في حالة تعليق الاعتماد أو سحبه كما هو منصوص عليه في المادة 65 أعلاه، على أجل أربعة (4) أشهر لرفع طعن بإلغاء القرار الإداري أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة·
-
-الباب السادس
-أحكام انتقالية وختامية
-الفصل الأول
-أحكام انتقالية
-المادّة 70: يتعين على الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية في ظل القانون رقم 90 - 31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنتان (2) بإيداع قوانين أساسية جديدة مطابقة لهذا القانون· وفي حالة تجاوز هذا الأجل تقرر السلطة المختصة حل الجمعيات المعنية·
-المادّة 71: تخضع لنفس الشروط، التجمعات المنشأة في شكل اتحادات أو اتحاديات أو اتحادات الجمعيات والهياكل المرتبطة بها تطبيقا لأحكام هذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى الخاصة·
-
-الفصل الثاني
-أحكام ختامية
-المادّة 72: يتعين على المؤسسات التي ليست لها صفة الجمعية في مفهوم أحكام المادتين 51 و54 أعلاه، أن تتطابق وأحكام هذا القانون في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ صدوره·
-المادّة 73: يغلى القانون رقم 90 - 31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات·
-المادّة 74: ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة·
-
- حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012·
-عبد العزيز بوتفليقة.